الثّلث جميع القيمة، فأجرة المدّة التي كانت في يد الغاصب للموصى له، فكأنّه فوّت الرقبة على الوارث، و إن قلنا: المعتبر التفاوت، فوجهان:
أحدهما: الأجرة لمالك الرقبة، كما لو غصب العبد المستأجر.
و أظهرهما: أنّها للموصى له بها؛ لأنّها بدل ملكه، و يخالف الإجارة؛ لأنّ الإجارة تنفسخ في تلك المدّة، فتعود المنافع إلى ملك مالك الرقبة.
ه: لو أوصى بثمرة بستانه، خرج على الخلاف، ففي وجه: يعتبر جميع قيمة البستان من الثّلث، و في وجه: ما بين قيمته بمنافعه و بين قيمته مسلوب المنافع، فإن احتمله الثّلث فذاك، و إلاّ فللموصى له القدر الذي يحتمله، و الباقي للوارث(١).
مسألة ٢٦١: لو أوصى لرجل بدينار كلّ شهر من غلّة داره أو كسب عبده،
و جعله بعده لوارثه، أو للفقراء و المساكين، و الغلّة و الكسب عشرة مثلا، فاعتبار هذه الوصيّة من الثّلث كاعتبار الوصيّة بالمنافع مدّة معلومة؛ لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة، فيكون الظاهر فيهما أنّ المعتبر قدر التفاوت بين القيمتين.
ثمّ ينظر، إن خرجت الوصيّة من الثّلث، قال بعضهم: ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدار و يدعوا ما يحصل منه دينار؛ لأنّ الأجرة تتفاوت، فقد تتراجع و تعود إلى دينار و أقلّ، و حينئذ فيكون الجميع للموصى له(٢).
و هذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلّة للمشتري، فأمّا بيع مجرّد الرقبة فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى بمنفعته(٣).
١- العزيز شرح الوجيز ١١٧:٧-١١٩، روضة الطالبين ١٧٦:٥-١٧٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ١١٩:٧، روضة الطالبين ١٧٨:٥.
٣- كما في العزيز شرح الوجيز ١١٩:٧، و روضة الطالبين ١٧٨:٥.