و يتفرّع على الخلاف المذكور صور:
أ: لو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين و لا مال له سواه، إن اعتبرنا قيمة الرقبة من الثّلث، صحّت الوصيّة في منافع الثّلث، و ردّت في الباقي، و إن اعتبرنا ما نقص بسببه(١) [و كان النقصان نصف القيمة، فتردّ الوصيّة في سدس العبد أم ينقص من آخر المدّة سدسها؟](٢) فيه وجهان، أظهرهما:
الأوّل؛ لأنّ قيمة المنافع تختلف باختلاف الأوقات.
ب: لو أوصى برقبة عبد لإنسان و بمنفعته لآخر، إن قلنا: يعتبر من الثّلث كمال القيمة، فينظر فيما سواه من التركة، و يسلّم إلى كلّ واحد حقّه كاملا أو غير كامل، و إن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إن بقيت له فهنا يحسب كمال القيمة عليهما، و إن لم تحسب الرقبة على الوارث فكذلك لا تحسب على الموصى له بها، و تصحّ وصيّته من غير اعتبار الثّلث.
ج: لو أوصى بالرقبة لإنسان و استبقى المنفعة للورثة، فإن قلنا:
المعتبر من الثّلث كمال القيمة، لم تعتبر هذه الوصيّة من الثّلث، و جعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة، و إن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا قيمة الرقبة على الوارث فهنا نحسب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا، و ندخلها في الثّلث، و إن لم نحسب قيمة الرقبة على الوارث فهنا نحسب قدر التفاوت على الوارث، و لا نحسب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا.
د: العبد الموصى بمنفعته لو غصبه غاصب، فإن قلنا: المعتبر من٦.
١- الظاهر: «بسببها». و في العزيز شرح الوجيز: «بسبب الوصيّة».
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١١٨:٧، و روضة الطالبين ٥: ١٧٦.