و كذا إذا(١) أوصى بمنفعته مدّة معيّنة.
و قال بعض الشافعيّة: إنّها لا تنتقل إلى وارث الموصى له لا عند الإطلاق و لا إذا قرنه بمدّة معلومة و مات الموصى له قبل انقضائها(٢).
و المشهور عندهم: الأوّل(٣).
و لو قال: أوصيت لك بمنافعه مدّة حياتك، قال الشافعي: تكون إباحة لا تمليكا، و ليس له الإجارة، و في الإعارة و جهان، و إذا مات الموصى له رجع الحقّ إلى ورثة الموصي(٤).
و لو قال: أوصيت لك أن تسكن هذه الدار، أو بأن يخدمك هذا العبد، فهو إباحة عندهم أيضا لا تمليك، بخلاف قوله: أوصيت لك بسكناها و خدمته، قاله بعض الشافعيّة(٢).
و لهم و جهان فيما إذا قال: استأجرتك لتفعل كذا، أنّ العقد الحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمّة ؟ فإن جعلوه إجارة في الذمّة، فينبغي أن لا يفرّق هنا بين قوله: بأن تسكنها، أو بسكناها(٣).
و لو قال: أطعموا فلانا كذا منّا من الخبز من مالي، اقتضى تمليكه، كما في إطعام الكفّارة.
و لو قال: اشتروا الخبز و اصرفوه إلى أهل نحلتي، فسبيله الإباحة.
مسألة ٢٥٩: قد بيّنّا أنّ الوصايا بأسرها إنّما تخرج من ثلث المال،
و أنّها متى زادت على الثّلث اعتبر إجازة الورثة، و لا فرق في ذلك بين
١- في الطبعة الحجريّة: «لو» بدل «إذا». (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ١١٠:٧، روضة الطالبين ١٧١:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١١٠:٧، روضة الطالبين ١٧١:٥-١٧٢.
٣- العزيز شرح الوجيز ١١٠:٧.