و قيل: لا خيار له؛ لأنّه متلف(١).
فإن ترك ألفين سواه، عتق كلّه، و ورث سدس الألفين، و الباقي للابن، و به قال مالك و أبو حنيفة(٢).
و نقل نحوه عن الشافعي(٣).
و نقل عنه: يعتق، و لا يرث(٤).
و قيل: شراؤه مفسوخ(٥).
و قال أبو يوسف و محمّد: يرث الأب سدس التركة، و هو خمسمائة يحتسب بها من رقبته، و يسعى في نصف قيمته، و لا وصيّة له(٦).
و إن اشترى ابنه بألف لا يملك غيره و مات و خلّف أباه، عتق كلّه بالشراء في الوجه الأوّل، و في الثاني: يعتق ثلثه بالوصيّة و ثلثاه على جدّه عند الموت، و ولاؤه عندهم أثلاثا بينهما، و به قال مالك(٧).
و قال أبو حنيفة: يعتق ثلثه بالوصيّة، و يسعى في قيمة ثلثيه للأب، و لا يرث(٨).
و قال أبو يوسف و محمّد: يرث خمسة أسداسه، و يسعى في قيمة سدسه(٩).
و قول الشافعي فيه كما قال في الأب(١٠).
و لو ترك ألفين سواه، عتق كلّه، و ورث خمسة أسداس الألفين، و للأب السّدس، و به قال مالك و أبو حنيفة(١١).
و قال أبو يوسف و محمّد: للأب سدس التركة: خمسمائة، و باقيها للابن يعتق منها، و يأخذ ألفا و خمسمائة(١).٠.
١- المغني ٥٣٣:٦-٥٣٤، الشرح الكبير ٣٣٩:٦-٣٤٠.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

