واحدة ترث ثلاثة أخماس رقبة(١).
و على قول الشافعي لا يعتقن(٢).
مسألة ٢٥٦: لو اشترى أباه بألف و لا شيء له سواه،
ثمّ مات و خلّف ابنا، احتمل الصحّة، فيعتق على الابن ثلثاه و ثلثه بالوصيّة، و البطلان؛ لاستلزامه التصرّف بالإتلاف لجميع التركة.
و في رواية عن أحمد: يعتق كلّه على المريض، و له ولاؤه(٣).
و نحن عندنا لا ولاء هنا.
و في رواية أخرى عنه: يعتق ثلثه بالوصيّة، و يعتق باقيه على الابن؛ لأنّه جدّه، و يكون ثلث ولائه للمشتري و ثلثاه لابنه عنده(٤) ، و به قال مالك، و نقل عن الشافعي أيضا(٥).
و قال أبو حنيفة: يعتق ثلثه بالوصيّة، و يسعى للابن في قيمة ثلثيه(٦).
و قال أبو يوسف و محمّد: يعتق سدسه؛ لأنّه ورثه، و يسعى في خمسة أسداس قيمته للابن، و لا وصيّة له(٧).
و نقل عن الشافعي: أنّه يفسخ البيع إلاّ أن يجيز الابن عتقه(٨).
و قيل: يفسخ في ثلثيه، و يعتق ثلثه، و للبائع الخيار؛ لتفرّق(٥) الصفقة عليه(٦).
١- المغني ٥٣٢:٦، الشرح الكبير ٣٣٩:٦.
٢- المغني ٥٣٢:٦، الشرح الكبير ٣٣٩:٦.
٣- المغني ٥٣٢:٦-٥٣٣، الشرح الكبير ٣٣٩:٦.
٤- أي: عند أحمد. (٥الى٨) المغني ٥٣٣:٦، الشرح الكبير ٣٣٩:٦.
٥- في النّسخ الخطّيّة: «لتفريق».
٦- المغني ٥٣٣:٦، الشرح الكبير ٣٣٩:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

