خروجها من الثّلث أو إجازة الورثة، و البيع عنده لا يجوز أن يكون موقوفا(١).
مسألة ٢٥٥: لو قبل المريض الوصيّة له بابنه و قيمته مائة و خلّف مائتين و ابنا آخر،
عتق، و له مائة، و لأخيه مائة، و به قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي(٢).
و للشافعي قول: إنّه لا يرث، و المائتان كلّها للابن الحرّ(٣).
و قال أبو يوسف و محمّد: يرث نصف نفسه و نصف المائتين، و يحتسب بقيمة نصفه الباقي من ميراثه(٤).
و لو كان قيمته مائتين و بقيّة التركة مائة، عتق من رأس المال، و المائة بينه و بين أخيه، و به قال مالك و الشافعي(٥).
و قال أبو حنيفة: يعتق منه نصفه؛ لأنّه قدر ثلث التركة، و يسعى في قيمة باقيه، و لا يرث؛ لأنّ المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلاّ في أربعة مواضع: الرجل يعتق أمته على أن تتزوّجه، و المرأة تعتق عبدها على أن يتزوّجها، فيمتنعان من قبوله، و العبد المرهون يعتقه سيّده، و المشتري للعبد يعتقه قبل قبضه و هما معسران، ففي هذه المواضع يسعى كلّ واحد في قيمته، و هو حرّ يرث(١).
و قال أبو يوسف و محمّد: يرث نصف التركة، و ذلك ثلاثة أرباع رقبته، فيسعى في ربع قيمته لأخيه(٢).
١- المغني ٥٣١:٦-٥٣٢، الشرح الكبير ٣٣٨:٦.
٢- المغني ٥٣٢:٦، الشرح الكبير ٣٣٨:٦.
و لو وهب له ثلاث أخوات متفرّقات(١) لا مال له سواهنّ و لا وارث، عتقن من رأس المال عندنا، و به قال مالك و أحمد(٢).
و إن كان اشتراهنّ، فكذلك على إشكال، و هو رواية عن أحمد، و قول أهل البصرة و بعض أصحاب مالك(٣).
و في قول مالك: يعتق ثلثهنّ(٤).
و في رواية عن أحمد: يعتقن؛ لكون وصيّة من لا وارث له جائزة في جميع ماله(٥).
و إن ترك مالا يخرجن من ثلثه، عتقن و ورثن.
و قال أبو حنيفة: إذا اشتراهنّ أو وهبن له و لا مال و لا وارث، عتقن، و تسعى كلّ واحدة من [الأخت](٢) للأب و الأخت للأم في نصف قيمتها للأخت من الأب و الأم، و إنّما لم ترثا؛ لأنّهما لو ورثتا لكان لهما خمسا الرقاب، و ذلك رقبة و خمس بينهما نصفين، فكان تبقى عليهما سعاية، و إذا ثبتت عليهما سعاية لم ترثا، و كانت لهما الوصيّة، و هي رقبة بينهما نصفين، و أمّا الأخت للأبوين فإذا ورثت عتقت؛ لأنّ لها ثلاثة أخماس الرقاب، و ذلك أكثر من قيمتها، فورثت، و بطلت وصيّتها(٣).
و قال أبو يوسف و محمّد: يعتقن، و تسعى كلّ واحدة من الأخت من الأب و الأخت من الأم للأخت من الأبوين في خمسي قيمتها؛ لأنّ كلّ٩.
١- أي: واحدة منهنّ أخت لأب، و الثانية أخت لأمّ، و الثالثة أخت لأب و أمّ. (٢الى٥) المغني ٥٣٢:٦، الشرح الكبير ٣٣٨:٦.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الأختين». و المثبت هو الصحيح.
٣- المغني ٥٣٢:٦، الشرح الكبير ٣٣٨:٦-٣٣٩.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

