و الميراث، فالأقرب: أنّه يعتق و يرث، و به قال مالك و أكثر الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: يعتق و لا يرث؛ لأنّه(٢) وصيّة فلا يجامع الميراث(٣).
و كلاهما ممنوع.
و قال أبو حنيفة: يعتق من الثّلث، فإن خرج منه عتق و ورث، و إن لم يخرج سعى في قيمة باقيه و لم يرث(٤).
و قال أبو يوسف و محمّد: تحسب قيمته من ميراثه، فإن فضل من قيمته شيء سعى فيه(٥).
و نمنع أنّه وصيّة؛ لأنّ الوصيّة هي التبرّع بماله إمّا بعطيّة أو إتلاف أو التسبّب إلى ذلك، و لم يوجد واحد منها؛ لأنّ العتق ليس من فعله، و لا حصل باختياره، و لا يقف على اختياره، و قبول الهبة ليس بعطيّة و لا إتلاف و لا تسبّب إليهما، و إنّما هو تحصيل لشيء يتلف بتحصيله، فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه أو يتلف ببقائه في وقت لا يمكنه التصرّف.
فأمّا إن اشترى من يعتق عليه، فإن حمله الثّلث عتق و ورثه - و به قال مالك و أبو حنيفة(٦) - و إن لم يخرج من الثّلث عتق منه بقدر الثّلث، و ورث٦.
١- عقد الجواهر الثمينة ١٢٢٨:٣ و ١٢٢٩، نهاية المطلب ٢٤٧:١٩، حلية العلماء ٨٢:٦، العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٧-١٣٤، روضة الطالبين ١٨٧:٥-١٨٩، المغني ٥٢٩:٦-٥٣٠، الشرح الكبير ٣٣٦:٦.
٢- أي: العتق.
٣- نهاية المطلب ٢٤٧:١٩، حلية العلماء ٨٢:٦، العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٧ - ١٣٣، روضة الطالبين ١٨٧:٥، المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٦:٦-٣٣٧.
٤- المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.
٥- المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.
٦- عقد الجواهر الثمينة ١٢٢٨:٣، مختصر اختلاف العلماء ٢٢٠٢/٦٩:٥، المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

