أسداس(١).
و هو مثل قول بعض العامّة، إلاّ أنّ بعض العامّة يعطيه السّدس من جميع المال(٢) ، و عند أبي حنيفة و مالك: أنّه يأخذ خمس المائتين و عشر العبد(٣).
و اتّفقوا على أنّ كلّ واحدة من الوصيّتين ترجع إلى نصف وصيّة؛ لأنّ كلّ واحد منهما قد أوصي له بثلث المال، و قد رجعت الوصيّتان إلى الثّلث و هو نصف الوصيّتين، فيرجع كلّ واحد إلى نصف وصيّته، فيدخل النقص على كلّ واحد منهما بقدر ما له في الوصيّة.
و على قول بعض العامّة يأخذ كلّ واحد منهما نصف وصيّته من المحلّ الذي وصّى له منه، فصاحب الثّلث يأخذ سدس الجميع؛ لأنّه وصّى له بثلث الجميع(٤).
و أمّا على قولنا فإنّ وصيّة صاحب العبد دون وصيّة صاحب الثّلث؛ لأنّه وصّى له بشيء شرّك معه غيره فيه كلّه، و صاحب الثّلث أفرده بشيء لم يشاركه غيره فيه، فوجب أن يقسّم بينهما الثّلث حالة الردّ على حسب ما لهما في حالة الإجازة، كما في سائر الوصايا.
ففي هذه المسألة لصاحب الثّلث ثلث المائتين: ستّة و ستّون و ثلثان لا يزاحمه الآخر فيها، و يشتركان في العبد، لهذا ثلثه، و للآخر جميعه، فابسطه من جنس الكسر - و هو الثّلث - يصير العبد ثلاثة، و اضمم إليها الثّلث الذي للآخر يصير أربعة، ثمّ اقسم العبد على أربعة أسهم يصير الثّلث ربعا، و في حال الردّ تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال، و هو نصف وصيّتهما،٦.
١- المغني ٥٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٦٤:٦-٥٦٥. (٢الى٤) المغني ٥٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٦٥:٦.
فيرجع كلّ واحد إلى نصف وصيّته، و يرجع صاحب الثّلث إلى سدس الجميع، و يرجع صاحب العبد إلى نصفه.
و على ما قوّيناه نضرب مخرج الثّلث في مخرج الربع يكون اثني عشر، ثمّ في ثلاثة تكون ستّة و ثلاثين، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين، و هو ثمانية من أربعة و عشرين، و ربع العبد، و هو ثلاثة أسهم، صار له أحد عشر، و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه، و ذلك تسعة أسهم، نضمّها إلى سهام صاحب الثّلث صار الجميع عشرين سهما، ففي حال الردّ يجعل الثّلث عشرين، و المال كلّه ستّون، فلصاحب العبد تسعة من العبد، و هو(١) ربعه و خمسه، و لصاحب الثّلث ثمانية من الأربعين، و هي خمسها، و ثلاثة من العبد، و هو عشره و نصف عشره.
و لو كانت وصيّة صاحب المشاع بالنصف، فله في حال الإجازة مائة و ثلث العبد، و لصاحب العبد ثلثاه، و في حال الردّ لصاحب المشاع خمس المائتين و خمس العبد، و لصاحب العبد خمساه.
و على الوجه الآخر: لصاحب المشاع ربع المائتين و سدس العبد، و لصاحب العبد ثلثه.
و الطريق أن ينسب الثّلث إلى ما حصل لهما في حال الإجازة، ثمّ يعطى كلّ واحد ممّا حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة، و على الوجه الأوّل ينسب الثّلث إلى وصيّتهما، ثمّ يعطى كلّ واحد في الردّ مثل الخارج بالنسبة.
و بيانه في هذه المسألة: أنّ نسبة الثّلث إلى وصيّتهما بالخمسين؛ لأنّ».
١- الظاهر: «و هي».
النصف و الثّلث خمسة من ستّة، فالثّلث خمساها، فلصاحب العبد خمسا العبد؛ لأنّه وصيّته، و لصاحب النصف الخمس؛ لأنّ له خمسي وصيّته.
و على الآخر [قد](١) حصل لهما في حال الإجازة الثّلثان، و نسبة الثّلث إليهما بالنصف، فلكلّ واحد منهما ممّا حصل له في الإجازة نصفه، و قد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها، فله ربعها، و كان له من العبد ثلثه فصار له سدسه، [و كان لصاحب العبد ثلثاه، فصار له ثلثه](٢).
فإن كانت المسألة بحالها و ملكه غير العبد ثلاثمائة، ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة و خمسون و ثلث العبد، و لصاحب العبد ثلثاه، و في الردّ لصاحب المشاع تسعا المال كلّه، و لصاحب العبد أربعة أتساعه على الأوّل، و على الثاني لصاحب العبد (ربعه و نصف سدسه، و للآخر من العبد عشرون هي خمسه)(٣) و من المال ثمانون و هي ربعها و سدس عشرها.
و لو خلّف عبدا قيمته مائة و مائتين و وصّى لرجل بمائة و بالعبد كلّه، و وصّى لآخر بالعبد و قصد التشريك، ففي حال الإجازة يقسّم العبد بينهما نصفين، و ينفرد صاحب الثّلث [بنصف](٤) الباقي، و في الردّ للموصى له بالعبد ثلثه، و للآخر ثلثه و ثلث المائة على وجه، و على آخر لصاحب العبد ربعه و للآخر ربعه و نصف المائة يرجع كلّ منهما إلى نصف وصيّته.
و لو لم تزد الوصيّتان على الثّلث - كما لو خلّف خمسمائة و عبدا٦.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٥٧٧:٦، و الشرح الكبير ٥٧٧:٦.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٥٧٧:٦، و الشرح الكبير ٥٧٧:٦.
٣- بدل ما بين القوسين في المغني ٥٧٨:٦: «أربعة و سدسه، و للآخر ثمنه و نصف سدسه». و في الشرح الكبير ٥٦٧:٦: «ثلثه و خمس تسعه، و للآخر ثمنه و نصف سدسه».
٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة و كذا في المغني ٥٧٨:٦: «بثلث». و الصحيح ما أثبتناه من الشرح الكبير ٥٦٨:٦.