و ثلاثين، العبد منها اثنا عشر، تسعة منه لزيد، و ثلاثة مع ثمانية من الباقي لعمرو، و الباقي للورثة.
و إن ردّ الورثة، قسّم الثّلث بينهما على عشرين؛ لأنّ سهام الوصايا حال الإجازة عشرون، و إذا كان العبد - و هو ثلث المال - عشرين، فالمال ستّون، لزيد تسعة من العبد، و لعمرو ثلاثة منه و ثمانية من الباقي، كما كان حال الإجازة، يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبد و اثنان و ثلاثون من الباقي، و ذلك أربعون ضعف سهام الوصيّة.
هذا كلّه إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو ردّوا كلّهم الجميع، و لو أجاز الجميع البعض خاصّة أو أجاز بعضهم الجميع و ردّ بعضهم الجميع أو أجاز بعضهم الجميع و بعضهم البعض أو ردّ بعضهم الجميع و بعضهم البعض أو أجاز بعضهم بعضا و بعضهم البعض الآخر، فطريق هذه الأقسام تصحيح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة.
و على تقدير الردّ المطلق فإن تماثلت الفريضتان اكتفيت بواحدة منهما، و إن تداخلتا اكتفيت بالأكثر و استغنيت عن الضرب، و إن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى، و إن توافقتا ضربت جزء وفق إحداهما في الأخرى، ثمّ قسّمت المال على تقديري الإجازة و الردّ من ذلك العدد، و نظرت في الحاصل لكلّ مجيز على التقديرين، فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له.
فلو خلّف ابنين و أوصى بنصف ماله لزيد و بثلثه لعمرو، فعلى تقدير الإجازة الفريضة من اثني عشر، و على تقدير الردّ من خمسة عشر و قد توافقتا بالثّلث، فنضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ ستّين، لزيد منها
على تقدير الإجازة ثلاثون، و لعمرو عشرون، و لكلّ ابن خمسة، و على الردّ لزيد اثنا عشر من عشرين هي ثلاثة أخماسها، و لعمرو خمساها، و لكلّ ابن عشرون، فالتفاوت بين نصيب كلّ ابن بخمسة عشر.
و لو أجازا وصيّة زيد، فقد سامحه كلّ واحد منهما بتسعة، فيتمّ له ثلاثون، و يبقى لكلّ واحد أحد عشر.
و إن أجازا وصيّة عمرو، فقد سامحه كلّ واحد بستّة، فيتمّ له عشرون، و لكلّ واحد أربعة عشر.
و إن أجاز أحدهما الوصيّتين و ردّهما الآخر، فقد سامح المجيز زيدا بتسعة و عمرا بستّة، فيكون لزيد أحد و عشرون، و لعمرو أربعة عشر، و للمجيز خمسة، و للآخر عشرون.
و إن أجاز أحدهما الوصيّتين و أجاز الآخر وصيّة زيد، تمّ له ثلاثون، و إن أجاز الآخر وصيّة عمرو، تمّ له عشرون.
و إن أجاز أحدهما وصيّة زيد و الآخر وصيّة عمرو، فهذا سامح زيدا بتسعة و ذاك سامح عمرا بستّة، فيكون لزيد أحد و عشرون، و لمجيزه أحد عشر، و لعمرو أربعة عشر، و لمجيزه مثله.
و لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بجميع ماله و لعمرو بثلثه، فهي على تقدير الإجازة المطلقة من أربعة، ثلاثة لزيد، و واحد لعمرو، و على تقدير الردّ من اثني عشر، لزيد ثلاثة، و لعمرو واحد، و لكلّ ابن أربعة، و هي داخلة في اثني عشر، فيكتفى بها.
فإن أجازا وصيّة زيد فقد سامحه كلّ واحد بثلاثة، فيتمّ له ثلاثة أرباع المال.
و إن أجازا وصيّة عمرو، فقد سامحه كلّ واحد منهما بسهم، فيتمّ له ربع المال.
و إن أجاز أحدهما وصيّة زيد و الآخر وصيّة عمرو، فالذي أجاز لزيد سامحه بثلاثة، يبقى له واحد، و يحصل لزيد ستّة، و الذي أجاز لعمرو سامحه بسهم، يبقى له ثلاثة، و يحصل لعمرو سهمان.
و أمّا المسائل الدوريّة فنذكرها في آخر الوصيّة إن شاء اللّه تعالى.
مسألة ٢٤٨: لو أوصى لرجل بمعيّن من ماله كعبد،
و لآخر بجزء مشاع كالثّلث من المال، فإن أجاز الورثة انفرد صاحب المشاع بوصيّته من غير المعيّن، ثمّ شارك صاحب المعيّن فيه، فيقسمانه بينهما على قدر حقّهما، و يدخل النقص على كلّ واحد منهما بقدر ما له في الوصيّة.
و لو ردّوا، فإن كانت وصيّتهما لا تجاوز الثّلث - كأن يوصي بسدس ماله لرجل و لآخر بمعيّن قيمته سدس آخر - فهي كحال الإجازة سواء؛ إذ لا أثر للردّ، و إن جاوزته رددنا وصيّتهما إلى الثّلث، و قسّمناه بينهما على قدر وصيّتهما، إلاّ أنّ صاحب المعيّن يأخذ نصيبه من المعيّن و الآخر يأخذ حقّه من جميع المال عند بعض العامّة(١).
و يقوى أنّهما في حال الردّ يقتسمان الثّلث على حسب ما لهما في الإجازة، و به قال ابن أبي ليلى(٢).
و قال أبو حنيفة و مالك في الردّ: يأخذ صاحب المعيّن نصيبه منه، و يضمّ الآخر سهامه إلى سهام الورثة، و يقتسمون الباقي على خمسة لو كانت قيمة العبد مائة و خلّف مائتين زائدة؛ لأنّ له السّدس، و للورثة أربعة
١- المغني ٥٧٥:٦-٥٧٦، الشرح الكبير ٥٦٤:٦.
٢- المغني ٥٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٦٤:٦.