لها حينئذ.
و لو مات العبد قبل موت الموصي، لم يحسب من التركة، و ينظر في سائر أمواله، و تقوّمها حال موت الموصي بدون العبد، ثمّ يقوّم العبد لو كان حيّا، فيحطّ من ثلثها قيمة العبد، و يدفع الباقي إلى عمرو، فإن لم يبق شيء فالوصيّتان باطلتان.
و لو ردّ زيد وصيّته، بطلت، و لم تبطل وصيّة عمرو، و كذا لو مات العبد بعد موت الموصي، لم تبطل وصيّة عمرو، و عدّ من التركة، و حسبت قيمته من الثّلث، فإن بقي شيء دفع إلى عمرو.
و لو لم يكن له مال سوى العبد، فأوصى لزيد به و لعمرو بثلثه أو بثلث ماله و قصد التشريك، فإن أجاز الورثة، قسّم العبد بينهما أرباعا: لزيد ثلاثة أرباعه، و لعمرو ربعه، و إن لم يجيزوا، قسّم الثّلث كذلك.
و قال جابر بن زيد و الحسن و عطاء و طاوس و داود: الوصيّة تصحّ للأخير منهما؛ لأنّه وصّى للثاني بما وصّى به للأوّل، فكان رجوعا، كما لو قال: ما أوصيت به لبكر فهو لبشر(١).
و هو حقّ إن لم يقصد التشريك.
و لو كان له مال آخر و الوصيّتان كذلك، كما لو كان له ألفان و قيمة العبد ألف، فإن أجاز الورثة جعل العبد بينهما أرباعا، و لعمرو مع ربع العبد ثلث الألفين.
و إذا كان العبد - الذي هو ثلث المال - أربعة، كان الألفان - و هما ثلثاه - ثمانية، و ليس لها ثلث، نضرب مخرج الثّلث في اثني عشر تكون ستّة٦.
١- المغني ٥١٦:٦.