لهما، و التّسعان للورثة.
فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر، فلا شيء للمجيز، و للآخر الثّلث، و الثّلثان بين الوصيّتين على ثلاثة.
و إن أجاز أحدهما لصاحب الجميع وحده، فللآخر التّسع، و للابن الآخر الثّلث، و الباقي لصاحب المال في وجه، و في الآخر: له أربعة أتساع، و التّسع الباقي للمجيز.
و إن أجاز لصاحب النصف وحده، دفع إليه نصف ما يتمّ به النصف، و هو تسع و نصف سدس في وجه، و في آخر: يدفع إليه التّسع، فيصير له تسعان، و لصاحب المال تسعان، و للمجيز تسعان، و الثّلث للّذي لم يجز، و تصحّ من تسعة.
و على الأوّل تصحّ من ستّة و ثلاثين، للّذي لم يجز اثنا عشر، و للمجيز خمسة، و لصاحب النصف أحد عشر، و لصاحب المال ثمانية؛ لأنّ مسألة الردّ من تسعة، لصاحب النصف منها سهم.
و لو أجاز له الابنان، كان له تمام النصف ثلاثة و نصف، فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك، و هو سهم و ثلاثة أرباع سهم، فنضرب مخرج الرّبع في تسعة يكون ستّة و ثلاثين.
مسألة ٢٤٧: لو أوصى لزيد بعبده و لعمرو بما بقي
مسألة ٢٤٧: لو أوصى لزيد بعبده و لعمرو بما بقي(١) من ثلث ماله،
قوّم العبد يوم موت الموصي؛ لأنّه حال نفوذ الوصيّة، و نظر إلى المال في تلك الحال، فإن خرج العبد من الثّلث دفع إلى زيد، فإن بقي من الثّلث شيء دفع إلى عمرو، و إن لم يبق شيء بطلت الوصيّة لعمرو، إذ لا متعلّق
١- في الطبعة الحجريّة: «يبقى».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

