مسألة ٢٤٥: لو أوصى بأجزاء من المال،
أخذتها من مخرجها، و قسّمت الباقي على الورثة كما تقدّم(١).
و لو لم يجيزوا، قسّمت الثّلث بين الأوصياء على قدر سهامهم في حال الإجازة، و قسّمت الثّلثين على الورثة.
و لا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيّته الثّلث أو لا، و به قال عامّة الجمهور، كالحسن و النخعي و مالك و ابن أبي ليلى و الثوري و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبي يوسف و محمّد(٢).
و قال أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر: لا يضرب الموصى له في حال الردّ بأكثر من الثّلث؛ لأنّ ما جاوز الثّلث باطل، فكيف يضرب به!؟(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّه فاضل بينهما في الوصيّة، فلا تجوز التسوية، كما لو وصّى بثلث و ربع أو بمائة و مائتين و ماله أربعمائة، و هذا يبطل قولهم.
و لأنّها وصيّة صحيحة ضاق عنها الثّلث، فتقسّم بينهم على قدر الوصايا، كالثّلث و الرّبع، فلو أوصى لزيد بنصف ماله و لعمرو بربعه، فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال إن أجاز الورثة، و الرّبع للورثة، و إن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على ثلاثة، و تصحّ المسألة بأسرها من تسعة.
و لو أجازوا لأحدهما دون صاحبه، ضربت مسألة الردّ في مسألة الإجازة، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الردّ مضروبا في مسألة الإجازة.
و إن أجاز بعض الورثة لهما و ردّ بعض عليهما، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الردّ، و من لم يجز سهمه من مسألة
١- في ص ٣٨٥ و ما بعدها، المسألة ٢٤٢.
٢- المغني ٤٩٦:٦، الشرح الكبير ٥٨٧:٦.
٣- المغني ٤٩٦:٦، الشرح الكبير ٥٨٧:٦.