الثّلث يفضل على صاحب الرّبع بنصف سدس، فيأخذ كلّ واحد منهما نصف سدس المال، ثمّ يقسّم الباقي أثلاثا.
و إن ردّوا، فالموصى له بأكثر من الثّلث لا يضرب إلاّ بالثّلث، و يقسّم الثّلث بينهم على أحد عشر سهما، لصاحب النصف أربعة، و كذا لصاحب الثّلث، و لصاحب الرّبع ثلاثة(١).
مسألة ٢٤١: لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة و لآخر بجارية
قيمتها ألف و لثالث بخمسمائة و ثلث ماله ثمانمائة، فقد أوصى بثلثي ماله، فإن لم يجز الورثة فالزائد على الثّلث مثل جميع الوصايا، فتردّ كلّ وصيّة إلى نصفها، و يخصّ كلّ واحد منهم بنصف ما عيّن له إن نصّ على التشريك و عدم التقديم.
و لو أوصى لزيد بعشرة و لبكر بعشرة و لخالد بخمسة، و ثلث ماله عشرون، و لم يجز الورثة، و قصد التشريك، قسّمنا العشرين بينهم على خمسة، لكلّ من زيد و بكر ثمانية، و لخالد أربعة؛ لأنّهم لو أجازوا كان الخمسة و العشرون بينهم على خمسة أسهم.
و لو قال: قدّموا خالدا على بكر، كان لزيد ثمانية، و لبكر سبعة، و لخالد خمسة؛ لأنّه قدّم خالدا على بكر، فتمّمنا له الخمسة التي كان يأخذها مع إجازة الوصايا، و أدخلنا النقص على بكر.
و لو قال: قدّموا خالدا عليهما، فنتمّ له الخمسة، و دخل النقص عليهما بالسويّة، فيكون لكلّ واحد سبعة و نصف.
مسألة ٢٤٢: لو أوصى لرجل بجزء مقدّر و لآخر بمثل نصيب وارث،
١- العزيز شرح الوجيز ١٥٢:٧، الحاوي الكبير ٢٠٧:٨، البيان ٢١٨:٨.
احتمل و جهان:
[الأوّل]: إعطاء الجزء لصاحبه، و قسمة الباقي بين الورثة و الموصى له كأنّه ذلك الوارث إن أجازوا، و إن ردّوا قسّم الثّلث بين الوصيّتين على حسب ما كان لهما قبل الإجازة، و الثّلثان بين الورثة.
و الثاني: إعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كأن لا وصيّة سواها، فلو أوصى بثلث ماله لرجل و لآخر بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة.
فعلى الأوّل للموصى له بالثّلث الثلث، و ما بقي بين البنين و الموصى له على أربعة، و تصحّ من ستّة، لصاحب الثّلث سهمان، و للآخر سهم، فإن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على ثلاثة، و الثّلثان بين البنين على ثلاثة، و تصحّ من تسعة.
و على الآخر لصاحب الثّلث الثلث، و للآخر الرّبع إن أجيز لهما، و إن ردّ عليهما قسّمت الثّلث بينهما على سبعة، و الثّلثان للورثة، و تصحّ من ثلاثة و ستّين.
و لو زاد الجزء على الثّلث، مثل أن يوصي لرجل بالنصف و لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، ففيه وجه ثالث، و هو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثّلثين، و هو ربعهما؛ لأنّ الثّلثين حقّ الورثة لا يؤخذ منهما شيء إلاّ بإجازتهم و رضاهم، فيكون صاحب النصيب كواحد منهم، فلا ننقص من السّدس شيئا إلاّ بإجازته.
فعلى الأوّل لصاحب الجزء النصف، و النصف الباقي بين الآخر و البنين على أربعة، و تصحّ من ثمانية إن أجازوا، و إن ردّوا قسّمت الثّلث بين الوصيّتين على خمسة، و الثّلثين بين البنين على ثلاثة، و تصحّ من
خمسة و أربعين.
و على الثاني لصاحب النصف النصف، و للآخر الرّبع، و يبقى الرّبع بين البنين، و تصحّ من اثني عشر، و إن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على ثلاثة [و] تصحّ من تسعة.
و على الثالث لصاحب النصف النصف، و للآخر السّدس، و يبقى الثّلث بين البنين على ثلاثة، و تصحّ من ثمانية عشر، و إن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على أربعة، و تصحّ من ستّة و ثلاثين.
و إن أوصى لصاحب الجزء بالثّلثين، فعلى الوجه الأوّل لصاحب النصيب ربع الثّلث سهم من اثني عشر إن أجازوا، و إن ردّوا قسّمت الثّلث بين الوصيّتين على تسعة.
و على الوجه الثاني يكون له الرّبع في حال الإجازة، و في حال الردّ يكون الثّلث بين الوصيّتين على أحد عشر.
و على الوجه الثالث يكون له السّدس في الإجازة، و في الردّ يقسّم الثّلث بين الوصيّتين على خمسة.
و لو أوصى لرجل بجميع ماله، و لآخر بمثل نصيب أحد ورثته، فعلى الوجه الأوّل لا يصحّ للموصى له الأخير شيء في إجازة و لا ردّ.
و على الوجه الثاني يقسّم الوصيّتان، المال بينهما على خمسة في الإجازة، و الثّلث على خمسة في الردّ.
و على الثالث يقسّمان المال على سبعة في الإجازة، و الثّلث على سبعة في الردّ.
مسألة ٢٤٣: لو خلّف ستّمائة و أوصى لرجل بمائة و لآخر بتمام
الثّلث، فلكلّ واحد منهما مائة؛ لأنّه الثّلث، فإن ردّ الأوّل وصيّته فللثاني مائة.
و لو وصّى للأوّل بمائتين و للآخر بتمام الثّلث، فلا شيء للثاني، سواء ردّ الأوّل وصيّته أو أجازها، و به قال الشافعي(١).
و قال أبو حنيفة: إن ردّ الأوّل فللثاني المائتان في المسألتين معا(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّ المائتين ليست باقي الثّلث و لا تمامه، فلا تتعلّق وصيّة الثاني بها، كما لو قبل الأوّل.
و لو وصّى لعبد الغير بثلثه و لآخر بتمام الثّلث، فلا شيء للثاني.
و على قول أبي حنيفة له الثّلث كملا(٣).
مسألة ٢٤٤: لو وصّى لرجل بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثّلث
على المائة و لم يزد الثّلث على مائة، بطلت وصيّة التمام.
و لو زاد على المائة و أجاز الورثة، نفذت الوصايا على ما وصّى لهم.
و إن ردّوا و قصد التشريك، احتمل ردّ كلّ واحد منهما إلى نصف وصيّته؛ لأنّ الوصايا رجعت إلى نصفها، فيدخل النقص على كلّ واحد بقدر ما له في الوصيّة.
و احتمل أن لا شيء لصاحب التمام حتى تكمل المائة لصاحبها، ثمّ يكون الثّلث بين الوصيّتين الأخريين نصفين، و يزاحم صاحب المائة لصاحب التمام، و لا يعطيه شيئا؛ لأنّه إنّما يستحقّ بعد تمام المائة لصاحبها، و ما تمّت له، [و](٤) يجوز أن يزاحم به و لا يعطيه.
١- المغني ٤٩٥:٦، الشرح الكبير ٥٦٩:٦.
٢- المغني ٤٩٥:٦، الشرح الكبير ٥٦٩:٦.
٣- كما في المغني ٤٩٥:٦، و الشرح الكبير ٥٧٠:٦.
٤- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.