فكذلك(١).
و قد بيّنّا فيما تقدّم(٢) ما يحمل عليه.
و أبو حنيفة و أحمد وافقا الشافعي في الجزء و النصيب و الحظّ و القسط(٣).
و قال أبو حنيفة: لو قال: أعطوه كثيرا أو عظيما، لم يقبل التفسير بأقلّ ما يتموّل(٤).
و في لفظ السهم عنه روايتان:
أظهرهما: أنّ للموصى له أقلّ الأمرين من نصيب أقلّ الورثة نصيبا، و من سدس ماله.
و الثانية: له أكثر الأمرين من السّدس أو نصيب أقلّهم(٥).
إذا عرفت هذا، فلو عيّن الورثة له قدرا من المال رجع إليهم و إن قلّ، فإن ادّعى الموصى له أنّ الموصي أراد أكثر من ذلك، قدّم قول الوارث٢.
١- الأم ٩٠:٤، مختصر المزني: ١٤٢، الحاوي الكبير ٢٠٥:٨ و ٢٠٦، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٤:١، نهاية المطلب ٦١:١١، حلية العلماء ١٠١:٦، التهذيب - للبغوي - ٦٩:٥، البيان ٢١٣:٨، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧، روضة الطالبين ١٩٥:٥، المغني ٤٧٦:٦ و ٤٧٨، الشرح الكبير ٥٧٩:٦-٥٨٠.
٢- في ص ٣٤٨-٣٥٤، المسائل ٢١٣-٢١٦.
٣- الجامع الصغير - للشيباني -: ٥٢١، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٥/٢٦:٥، المبسوط - للسرخسي - ٨٨:٢٨، بدائع الصنائع ٣٥٦:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٧:٤، الاختيار لتعليل المختار ١٠٦:٥، المغني ٤٧٨:٦، الشرح الكبير ٦: ٥٧٩-٥٨٠، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧.
٥- المبسوط - للسرخسي - ٨٧:٢٨، روضة القضاة ٣٨٦٥/٦٨٦:٢ و ٣٨٦٦، بدائع الصنائع ٣٥٦:٧، الاختيار لتعليل المختار ١٠٥:٥، حلية العلماء ١٠١:٦ - ١٠٢.