مع اليمين على أنّه لا يعلم أنّ الموصي أراد الزيادة.
و قال بعض الشافعيّة: لا يحلف على ذلك، بل على أنّه لا يعلم استحقاق الزيادة، و سلّم أنّه لو أقرّ بمبهم و مات و جرى مثل هذا النزاع بين المقرّ له و بين الورثة، يحلف الوارث على نفي [إرادة](١) المورّث، و فرّق بأنّ الإقرار إخبار، و الوصيّة إنشاء(٢).
و لا حجّة فيه؛ فإنّ الموصي قد يخبر الوارث بما أراد إمّا قبل الإنشاء أو بعده، فاحتمال اطّلاع الوارث قائم في الصورتين.
مسألة ٢٣٦: لو قال: أعطوه ثلث مالي إلاّ شيئا،
قبل من الوارث تفسير الموصى به و تنزيله على أقلّ ما يتموّل، و حمل الاستثناء على مال كثير؛ لأنّه المتيقّن.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ هذه وصيّة بنصف الثّلث ليكون المستثنى دون النصف، فعلى الوارث أن يعطيه السّدس و يزيد ما شاء، قال: و كذا لو قال: أعطوه ثلث مالي إلاّ قليلا، و لو قال: أعطوه الثّلث إلاّ كثيرا، جاز أن يعطيه الوارث أقلّ من النصف(٣).
و المشهور: ما تقدّم.
مسألة ٢٣٧: لو قال: أعطوه من واحد إلى عشرة،
أعطي ثمانية؛ لأنّه المتيقّن.
و لو أراد الحساب، أعطي خمسة و خمسين الحاصل من جمع واحد
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
٢- التهذيب - للبغوي - ٦٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٧، روضة الطالبين ٥: ١٩٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٧، روضة الطالبين ١٩٧:٥.