نصيب ابنه و لا وارث سواه، فهي وصيّة بالثّلثين.
و لو قال: ضعف نصيب أحد أولادي، أو أحد ورثتي، أعطي مثلي نصيب أقلّهم نصيبا، فإن كانوا ثلاثة بنين بسطت المال على خمسة لكلّ ابن سهم، و للموصى له سهمان.
و لو أوصى لزيد بمائة و لعمرو بضعفها، فهي وصيّة بمائتين.
و ضعفا الشيء نفس ذلك الشيء و مثلاه على ما تقدّم(١) ، فلو أوصى بضعفي نصيب ابنه و له واحد، فالوصيّة ثلاثة أرباع المال.
و لو أوصى بضعفي نصيب أحد بنيه الثلاثة، قسّم المال على ستّة لكلّ واحد سهم، و للموصى له ثلاثة.
و عند أبي حنيفة: إذا أوصى بضعفي الشيء أعطي مثله أربع مرّات(٢) ، و هو منسوب إلى مالك(٣).
و الأوّل أجود؛ لأنّ المراد من الضّعفين أن يضعف مرّة بعد مرّة، و لأنّ اللفظ محتمل له، فيحمل عليه؛ لأنّه المتيقّن.
و لو قال: ضعف ضعفه، فهو ثلاثة أمثاله.
مسألة ٢٣٥: إذا أوصى له بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر،
رجع في تفسير ذلك إلى الورثة، و يقبل تفسيرهم بأقلّ ما يتموّل؛ لوقوع هذه الألفاظ على ذلك.
و قال الشافعي: لو قال: أعطوه جزءا أو شيئا أو سهما أو كثيرا،
١- في ص ٣٧٤.
٢- الوسيط ٤٧٣:٤، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧.