لأنّ المسألة من اثنين لو لم تكن وصيّة، فتزيد على الاثنين سهما و تعطيه من ثلاثة.
و لو كان له ابنتان و أوصى بمثل نصيب إحداهما، فالوصيّة بالرّبع؛ لأنّ المسألة من ثلاثة لو لا الوصيّة، لكلّ واحدة منهما سهم، فتزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة.
و لو أوصى بنصيبهما، فالوصيّة بخمسي المال؛ لأنّها من ثلاثة، و لهما سهمان من ثلاثة، فتزيد على الثلاثة سهمين تبلغ خمسة(١).
و هذا عندنا باطل.
و لو أوصى بمثل نصيب ابن و له ثلاثة بنين و ثلاث بنات، فالفريضة من تسعة، لكلّ ابن سهمان، و للموصى له سهمان تصير أحد عشر.
و لو أوصى بمثل نصيب بنت و له بنت و ثلاثة بنين، فالوصيّة بالثّمن.
و لو كان له ابن و ثلاث بنات و أبوان و أوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة من ثمانية و ثلاثين.
و روى هذه الصورة العامّة عن عليّ عليه السّلام(٢).
مسألة ٢٢٧: لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدّر لو كان موجودا،
صحّت الوصيّة، و ننظر ما للموصى له مع وجوده، فيكون له مع عدمه، فلو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب ثالث لو كان، فله الرّبع (و لو أوصى بمثل نصيب رابع لو كان، فله [الخمس])(٣) ، و لو أوصى بمثل نصيب خامس لو
١- العزيز شرح الوجيز ١٤٠:٧-١٤١، روضة الطالبين ١٩٢:٥.
٢- كما في العزيز شرح الوجيز ١٤١:٧.
٣- ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة، و في الطبعة الحجريّة: «الرّبع» بدل «الخمس». و المثبت هو الصحيح.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

