و لو قال: مثل نصيب أكثرهم ميراثا، فله ذلك مضافا إلى المسألة.
مسألة ٢٢٦: لو أوصى له بمثل نصيب بنته و لا وارث له سواها،
فعندنا له النصف إن أجازت، و إن لم تجز فله الثّلث، و هو قول من يعتقد الردّ؛ لأنّها تأخذ المال كلّه بالفرض و الردّ(١).
و لو كان له بنتان، فله الثّلث؛ لأنّ المال عندنا للبنتين دون العصبة، فيكون الموصى له كبنت أخرى.
و لو كان له ثلاث أخوات من أمّ و إخوة من أب فأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته، كان له نصيب أخت، فتكون الفريضة من عشرة، تسعة للورثة، و سهم للموصى له.
و لو كان له زوجة و بنت و قال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة، صحّت فريضة الورثة، و هي ثمانية، للزوجة سهم، و للبنت سبعة، و ينزل عليهم سبعة أخرى، فتصير الفريضة من خمسة عشر، للزوجة سهم منها، و للبنت سبعة، و كذا للموصى له.
و لو كان له أربع زوجات و بنت فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ، كانت الفريضة من ثلاث و ثلاثين، للزوجات الثّمن: أربعة، و للموصى له سهم كإحداهنّ، و الباقي للبنت.
و لو كان له ابن و أربع زوجات، فكذلك.
و لو قال في هذه: مثل نصيب أكثرهم، فالفريضة من ستّين؛ لأنّ فريضة الورثة اثنان و ثلاثون تضيف إليها ثمانية و عشرين للموصى له.
و قالت العامّة: لو كان له بنت و أوصى بمثل نصيبها، فالوصيّة بالثّلث؛
١- كما في المغني ٤٨٤:٦، و الشرح الكبير ٥٧٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

