كان، فله السّدس، و على هذا أبدا.
و لو كان له ابن و أوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان، فالوصيّة بالثّلث.
و قال بعض الشافعيّة: هذه الوصيّة تتضمّن إقامة الموصى له مقام الابن المقدّر، فتكون الوصيّة لو كان له ابن واحد بالنصف، و لو كان له ابنان بالثّلث، و لو كان له ثلاثة بالرّبع، و هكذا(١).
و هل يفرّق بين حذف لفظة «المثل» فيقول: بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان، و بين أن لا يحذفه ؟ القياس أنّه على الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود عند الوصيّة(٢).
و يحتمل الفرق بين اللفظتين هنا و إن لم يكن فرق لو أضاف إلى الوارث الموجود، فإنّه إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان مزيدا على سهام الفريضة، و لو أوصى بنصيبه دفع إليه نصيبه لو كان من أصل سهام الفريضة، فعلى هذا لو أوصى و له ابنان بنصيب ابن ثالث لو كان، فالوصيّة بالثّلث، و لو قال: بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالرّبع.
و لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت، فالوصيّة بالثّمن، و يحتمل السّبع.
و لو أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان و لا ابن له، فالوصيّة بالجميع، و لو لم يقصد التقدير بطلت الوصيّة؛ لانتفاء متعلّقها.
مسألة ٢٢٨: لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع
لو
١- نهاية المطلب ٢٠:١٠-٢١، العزيز شرح الوجيز ١٤١:٧، روضة الطالبين ٥: ١٩٣.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٤١:٧، روضة الطالبين ١٩٣:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

