و هذا خلاف الوصيّة.
و كذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى
بمثل نصيبهما أو نصيبهم، كان وصيّة بالنصف.
و قال مالك: تكون وصيّة بالكلّ(١).
و ليس بجيّد؛ لأنّ الوصيّة بمثل نصيب
الابن تقتضي أن يكون للابن نصيب و للموصى له نصيب و أن يتساوى النصيبان فيلزم
التسوية، و لأنّ الابن يأخذ الجميع لو لا الوصيّة، فإذا نزّل الموصى له منزلته فقد
أثبت له الكلّ أيضا، و المبلغ إذا عال بمثله كان الزائد مثل المزيد عليه.
و الضابط عند مالك: أنّه يعتبر نصيب
الموصى له بنصيبه لو لم تكن وصيّة(٢) ، و عندنا يعتبر بعد الوصيّة، فتقام فريضة
الميراث و يزاد عليها مثل سهم الموصى [له] بنصيبه.
مسألة ٢٢٥: إذا كان له ورثة متعدّدون و
أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم،
فإن كانوا متساوين، كما لو كان له ثلاث
بنين و أوصى له بمثل نصيب أحدهم، فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، فيكون له
الرّبع، و كذا لكلّ ابن.
١- القول المزبور لمالك فيما إذا أوصى
بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد، راجع: التفريع ٣٢٧:٢، و الإشراف على نكت مسائل
الخلاف ٢٠٥٣/١٠٠٦:٢، و التلقين: ٥٥٥، و المعونة ١٦٢٥:٣، و الحاوي الكبير ١٩٧:٨، و
نهاية المطلب ١٧:١٠، و البيان ٢١٤:٨، و العزيز شرح الوجيز ١٤٠:٧، و المغني ٤٧٩:٦،
و الشرح الكبير ٥٧٠:٦.
٢- الإشراف على نكت مسائل الخلاف
٢٠٥٣/١٠٠٦:٢، نهاية المطلب ١٧:١٠، الوسيط ٤٧٢:٤، العزيز شرح الوجيز ١٤٠:٧.
و إن تفاضلوا كابن و بنت ثمّ أوصى له
بمثل نصيب أحدهم، فإن عيّنه انصرفت الوصيّة إليه، و إن أطلق كان له نصيب أقلّهم
ميراثا و يزاد على فريضتهم - و به قال الشافعي و أبو حنيفة(١) - لأنّه المتيقّن، و
ما زاد مشكوك فيه، فلا يثبت مع الشكّ.
و قال مالك: مع التفاضل ينظر إلى عدد
رؤوسهم، فيعطى سهما من عددهم؛ لأنّه لا يمكن اعتبار أنصبائهم؛ لتفاضلهم، فاعتبر
عدد رؤوسهم(٢).
و هو خلاف ما يقتضيه لفظ الموصي؛ فإنّ
هذا ليس بنصيب لأحد ورثته، و لفظه إنّما اقتضى نصيب أحدهم، و تفاضلهم لا يمنع كون
نصيب الأقلّ نصيب أحدهم، فيصرفه إلى الموصى له بقول الموصي؛ عملا بمقتضى وصيّته، و
ذلك أولى من اختراع شيء لا يقتضيه قول الموصي أصلا.
و قوله: «لتعذّر العمل بقول الموصي» غير
صحيح؛ فإنّه أمكن العمل به بما قلناه، ثمّ لو تعذّر العمل به لما جاز أن يوجب في
ماله حقّا لم يأمر به.
و لو قال: أوصيت بمثل نصيب أقلّهم
ميراثا، كان كما لو أطلق، و كان تأكيدا.٦.
١- الحاوي الكبير ١٩٩:٨، المهذّب -
للشيرازي - ٤٦٤:١، نهاية المطلب ١٠: ١٩، الوجيز ٢٨٠:١، الوسيط ٤٧٣:٤، حلية العلماء
١٠٦:٦، التهذيب - للبغوي - ٦٧:٥، البيان ٢١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ١٤٣:٧، روضة
الطالبين ١٩٤:٥، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٤/٢٤:٥، الإشراف على نكت مسائل الخلاف
٢٠٨٢/١٠١٧:٢، المغني ٤٧٩:٦، الشرح الكبير ٥٧٥:٦.
٢- المدوّنة الكبرى ٧٠:٦-٧١، التفريع
٣٢٨:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٨٢/١٠١٧:٢، التلقين: ٥٥٥، المعونة ١٦٢٥:٣،
حلية العلماء ٦: ١٠٧، المغني ٤٧٩:٦، الشرح الكبير ٥٧٥:٦.