كما لو كان معهما جدّة على الروايات الثلاث، و كذا لو كان في المسألة أمّ و ثلاث أخوات متفرّقات، فإن كان معهم زوج فالمسألة من تسعة، للموصى له العشر على الروايات الثلاث، و لو كان الورثة زوجا و أبوين و ابنين، فالمسألة من خمسة عشر، و تعول بسدس آخر، فتصير من سبعة عشر على الرواية الأولى و الثانية، و على الثالثة يكون للموصى له سهم واحد يزاد على خمسة عشر، فتصير ستّة عشر، و لو خلّف أبوين و ابنين و أوصى لرجل بسدس ماله و للآخر بسهم، جعلت [ذا](١) السهم كالأمّ و أعطيت صاحب السّدس سدسا كاملا، و قسّمت الباقي بين الورثة و الموصى له على سبعة، فتصحّ من اثنين و أربعين، لصاحب السّدس سبعة، و لصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. و يحتمل أن يعطى ذو السهم السّبع كاملا، كأنّه أوصى له به من غير وصيّة أخرى، فيكون له ستّة، و يبقى تسعة و عشرون على ستّة لا تنقسم، فتضربها في اثنين و أربعين، تكون مائتين و اثنين و خمسين(٢).
و الحقّ ما قدّمناه؛ لأنّه المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام(٣) ، و هم أعرف بالأحكام.
مسألة ٢١٤: لو أوصى له بجزء من ماله و لم يبيّن،
صرف إلى السّبع عند أكثر علمائنا(٤).
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «ذلك»، و المثبت كما في المصدر.
٢- المغني ٤٧٧:٦-٤٧٨، الشرح الكبير ٥٨٢:٦-٥٨٤.
٣- راجع: الهامش (٥ و ٦) من ص ٣٤٨.
٤- منهم: الشيخ الصدوق في الهداية: ٨١، و الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧٣، و الشيخ الطوسي في الخلاف ٣٩:٤، المسألة ٧، و سلاّر في المراسم: ٢٠٤، و ابن البرّاج في جواهر الفقه: ١٥٠، المسألة ٥٢٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧٨، و ابن إدريس في السرائر ٢٠٧:٣.
و قال بعضهم: العشر(١).
و لم يقدّره العامّة بشيء، بل يعطيه الورثة ما شاؤا(٢).
و الحقّ: الأوّل؛ لما رواه ابن أبي نصر - في الصحيح - عن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: «واحد من سبعة، إنّ اللّه تعالى يقول: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٣)»(٤).
و في رواية عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: «سبع ثلثه»(٥).
و لا تنافي بين الروايتين؛ لجواز أن يكون السؤال الثاني وقع عن رجل أوصى بجزء من ماله الذي يتصرّف فيه المريض، فأجاب عليه السّلام بالسّبع من الثّلث، لأنّه سبع المال الذي وقع السؤال عنه.
و يدلّ على هذا التأويل ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت٤.
١- الشيخ الصدوق في المقنع: ١٦٣، و الشيخ الطوسي في التهذيب ٢١٠:٩، ذيل ح ٨٣١، و الاستبصار ١٣٣:٤، ذيل ح ٥٣١.
٢- الأم ٩٠:٤، البيان ٢١٣:٨، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧، روضة الطالبين ٥: ١٩٥، الجامع الصغير - للشيباني -: ٥٢١، مختصر اختلاف العلماء ٥: ٢١٦٥/٢٦، المبسوط - للسرخسي - ٨٨:٢٨، الاختيار لتعليل المختار ١٠٦:٥، المغني ٤٧٨:٦، الشرح الكبير ٥٧٩:٦-٥٨٠.
٣- سورة الحجر: ٤٤.
٤- التهذيب ٨٢٨/٢٠٩:٩، الاستبصار ٤٩٨/١٣٢:٤.
٥- الفقيه ٥٢٩/١٥٢:٤، التهذيب ٨٣١/٢١٠:٩، الاستبصار ٥٠١/١٣٣:٤.