و قال صاحباه: إلاّ أن يزيد على الثّلث فيكون له الثّلث؛ لأنّ سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلّها؛ لأنّه المتيقّن، فإذا زاد على السّدس دفع إليه السّدس؛ لأنّه أقلّ سهم يرثه ذو قرابة(١).
و قال أبو ثور: يعطى سهما من أربعة و عشرين؛ لأنّها أكثر أصول الفرائض، فالسهم منها أقلّ السهام(٢).
و قال الشافعي و ابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاؤا؛ لأنّ ذلك يقع عليه اسم السهم، فأشبه ما لو أوصى له بحظّ(٣).
و قال عطاء و عكرمة: لا شيء له(٤).
و الرواية الثالثة عن أحمد: أنّه يعطى السّدس، إلاّ أن تعول الفريضة، فيعطى سهما مع العول، فكان معنى الوصيّة: أوصيت لك بسهم من يرث السّدس، فلو أوصى له بسهم في مسألة فيها زوج و أخت، كان له السّبع،١.
١- الجامع الصغير - للشيباني -: ٥٢٢، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٥/٢٥:٥، المبسوط - للسرخسي - ٨٧:٢٨، روضة القضاة ٣٨٦٧/٦٨٦:٢، بدائع الصنائع ٣٥٦:٧، الاختيار لتعليل المختار ١٠٥:٥، الحاوي الكبير ٢٠٦:٨، حلية العلماء ١٠٣:٦، البيان ٢١٤:٨، المغني ٤٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٨١:٦.
٢- المغني ٤٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٨١:٦، الحاوي الكبير ٢٠٦:٨، حلية العلماء ١٠٣:٦.
٣- - القضاة ٣٨٦٥/٦٨٦:٢ و ٣٨٦٦، بدائع الصنائع ٣٥٦:٧، الاختيار لتعليل المختار ١٠٥:٥، الحاوي الكبير ٢٠٦:٨، حلية العلماء ١٠١:٦-١٠٢، البيان ٨: ٢١٤، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧.
٤- مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٥/٢٧:٥، المغني ٤٧٧:٦، الشرح الكبير ٦: ٥٨١.