و هو رواية عن أحمد، و رواه العامّة عن عليّ عليه السّلام و ابن مسعود، و به قال الحسن و إياس بن معاوية و الثوري؛ لرواية ابن مسعود: أنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله السّدس، و لأنّ السهم في كلام العرب السّدس، قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السّدس، فتنصرف الوصيّة إليه، و لأنّه قول عليّ عليه السّلام و ابن مسعود، و لا مخالف لهما في الصحابة، و لأنّه أقلّ سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصيّة إليه(١).
و نحن نمنع ذلك.
و الرواية الثانية عن أحمد: أنّه يعطى سهما ممّا تصحّ منه الفريضة، فينظركم سهما صحّت منه الفريضة و يزاد عليها [مثل] سهم من سهامها ما لم يزد على السّدس، فإن زاد على السّدس فله السّدس؛ لأنّه متحقّق، لأنّ قوله: «سهما» ينبغي أن يصرف إلى سهام فريضته، لأنّ وصيّته منها، فيصرف السهم إليها، فكان واحدا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا و كذا سهما لك سهم منها(٢).
و قال بعض أصحابه: له أقلّ سهم من سهام الورثة، و به قال أبو حنيفة(٣). -
١- المغني ٤٧٦:٦ و ٤٧٧، الشرح الكبير ٥٨٠:٦ و ٥٨١، الحاوي الكبير ٨: ٢٠٦، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧، روضة القضاة ٣٨٦٩/٦٨٦:٢-٣٨٧١.
٢- المغني ٤٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٨٠:٦-٥٨١، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٣- المغني ٤٧٦:٦، الشرح الكبير ٥٨١:٦، الجامع الصغير - للشيباني -: ٥٢١، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٥/٢٥:٥، المبسوط - للسرخسي - ٨٧:٢٨، روضة -