و قالوا: إنّه يقع عنه تبعا للطواف(١).
و منهم من قال: هي عن الأجير، و تبرأ ذمّة المحجوج عنه بما يفعل، كما لو ارتكب محظورا و لزمه الدم أو الصوم(٢).
و لو أوصى بتجديد قبر، فالأولى عدم النفوذ؛ لأنّه مكروه.
و كذا لو أوصى ببناء مكروه في القبر، و لو أوصى بغير مكروه فعل.
البحث الرابع: في الوصيّة المبهمة.
مسألة ٢١٣: إذا أوصى له بسهم من ماله و لم يبيّن،
كان وصيّته بالثّمن عند أكثر علمائنا(٣) ؛ لما رواه ابن أبي نصر - في الصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال: «السهم واحد من ثمانية» ثمّ قرأ: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ (٤) إلى آخر الآية(٥).
و مثله روى - في الصحيح - صفوان عن الرضا عليه السّلام(٦).
و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا: أنّه السّدس(٧).
١- التهذيب - للبغوي - ١١٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٣١:٧، روضة الطالبين ١٨٦:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ١١٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٣١:٧، روضة الطالبين ١٨٦:٥.
٣- كالشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧٤، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٦١٣، و ابن البرّاج في جواهر الفقه: ١٥٠، المسألة ٥٢٥، و سلاّر في المراسم: ٢٠٤، و ابن إدريس في السرائر ١٨٧:٣ و ٢٠٨، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧٨، و المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٤٨:٢.
٤- سورة التوبة: ٦٠.
٥- التهذيب ٨٢٨/٢٠٩:٩، الاستبصار ٤٩٨/١٣٢:٤.
٦- الكافي ٤١:٧ (باب من أوصى بسهم من ماله) ح ٢، التهذيب ٨٣٣/٢١٠:٩، الاستبصار ٥٠٣/١٣٣:٤.
٧- السرائر ٢٠٨:٣، و ممّن قال به الشيخ الطوسي في الخلاف ١٤٠:٤، المسألة ٩، و المبسوط ٨:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

