و روى العامّة عن أبي هريرة: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «ليس ينفع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته، و سنّة هو سنّها [فهي](٢) يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له»(٣).
و كذا الصدقة عن الميّت تنفعه؛ لما رواه العامّة: أنّ رجلا قال للنبيّ صلّى اللّه عليه و اله: إنّ أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفي(٤) أن أتصدّق عنه ؟ قال: «نعم»(٥).
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «يدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و العتق»(٦).
و يستوي في الصدقة و الدعاء الوارث و الأجنبيّ عند الشافعي(٧).٥.
١- مسند أحمد ٨٦٢٧/٦٥:٣، صحيح مسلم ١٦٣١/١٢٥٥:٣، سنن أبي داود ٣: ٢٨٨٠/١١٧، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ١٣٧٦/٦٦٠:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٢٥١:٦، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٤٧٨/١٠٩:٤-١، مسند أبي يعلى ١١: ٦٤٥٧/٣٤٣، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٧٨:٦، و فيها: «الإنسان» بدل «ابن آدم».
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فهو». و المثبت كما في المصدر.
٣- الكافي ١/٥٦:٧، الأمالي - للصدوق -: ٣٨ (المجلس التاسع) ح ٧، التهذيب ٩٠٩/٢٣٢:٩.
٤- في المصدر: «يكفّر عنه» بدل «يكفي».
٥- مسند أحمد ٨٦٢٤/٦٤:٣، صحيح مسلم ١٦٣٠/١٢٥٤:٣.
٦- الفقيه ١٣٦٩/٢٧٩:٢.
٧- العزيز شرح الوجيز ١٢٩:٧، روضة الطالبين ١٨٥:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

