على عمومها(١).
و في رواية الحسين بن عمر عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له عليه السّلام: إنّ رجلا أوصى إليّ بشيء في السبيل، فقال لي: «اصرفه في الحجّ» قال:
فقلت له: أوصى إليّ في السبيل، فقال لي: «اصرفه في الحجّ» قال: فقلت له: أوصى إليّ في السبيل، قال: «اصرفه في الحجّ، إنّي لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحجّ»(٢).
و في رواية الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السّلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه، فقال: «سبيل اللّه شيعتنا»(٣).
قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه: ذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه في الوجه بالجمع بين هذا الخبر و الخبر الذي قال فيه: سبيل اللّه الحجّ: إنّ المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحجّ به(٤) ، فيكون قد انصرف في الوجهين معا، و سلمت الأخبار من التناقض، قال الشيخ رحمه اللّه: و هذا وجه حسن(٥).
مسألة ٢٠٨: لو أوصى بالزكاة الواجبة،
وجب دفعها بمقتضى الوصيّة.
و إن لم يوص و علم أنّ الميّت لم يخرج الزكاة وجب إخراجها عنه، فإن امتنع الوارث أخرجها الحاكم، و يتولّى البيّنة الدافع.
١- السرائر ١٨٧:٣-١٨٨.
٢- التهذيب ٨٠٩/٢٠٣:٩.
٣- الكافي ١٥:٧-٢/١٦، الفقيه ٥٣٠/١٥٣:٤، معاني الأخبار: ١٦٧ (باب معنى سبيل اللّه) ح ٣، التهذيب ٨١١/٢٠٤:٩.
٤- الفقيه ١٥٣:٤، ذيل ح ٥٣١.
٥- التهذيب ٢٠٤:٩، ذيل ح ٨١١.