و بغيره.
و إن لم يوص، فللوارث أن يحجّ عنه، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: المنع؛ لأنّ الحجّ عبادة، فتفتقر إلى النيّة، و لا تصحّ إلاّ باستنابته أو استنابة نائبه(١).
و أمّا حجّ التطوّع فيجري فيه النيابة عندنا، و للشافعي قولان(٢).
البحث الثالث: في الوصيّة بالصدقة و غيرها.
مسألة ٢٠٦: إذا أوصى بالصدقة،
حمل على الندب، فإن قال: إنّه واجب، كان كالإقرار إن كان في الصحّة أخرج من الأصل، و إن كان في المرض مع عدم التهمة فكذلك، و إن كان متّهما مضى من الثّلث.
ثمّ إن عيّن المقدار و الموصى له اتّبع ما عيّنه، و إن أطلقهما اكتفي بأقلّ ما يتموّل، فيتصدّق به عنه على من كان من الفقراء.
و هل يشترط الإسلام أو الإيمان ؟ إشكال.
و هل يكفي الإخراج في بناء القناطر أو عمارة المساجد أو سدّ البثوق أو حفر الأنهار و غير ذلك ممّا يشبهه من المصالح ؟ الأقرب: المنع.
و في تكفين الموتى الأقرب: الجواز.
مسألة ٢٠٧: لو أوصى في سبيل اللّه،
قال ابن إدريس: صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل: بناء المساجد و القناطر و تكفين الموتى و معونة الحاجّ و الزوّار و ما أشبه ذلك؛ بدليل إجماع أصحابنا، و لأنّ ما ذكرناه طرق إلى اللّه تعالى، فإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة «سبيل اللّه»
١- العزيز شرح الوجيز ١٢٧:٧، روضة الطالبين ١٨٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٢٧:٧، روضة الطالبين ١٨٣:٥.