و الشيخ رحمه اللّه قال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء(١).
مسألة ٢٠٢: لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا - مثلا
- من ضيعة له، و لم يتّفق من يرغب بذلك، أو قصرت الضيعة عن العشرين، أو انقطعت السبل و غلت الأجرة، جمع مال سنتين أو ثلاثة أو أزيد و استؤجر به؛ لأنّ إبراهيم بن مهزيار كتب إليه عليه السّلام: إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة عشرين دينارا و إنّه قد انقطع طريق البصرة و تضاعفت المؤونة على الناس و ليس يكتفون بالعشرين، و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّتهم، فكتب: «تجعل ثلاث حجج حجّة إن شاء اللّه»(٢).
قال إبراهيم: و كتب إليه عليّ بن محمّد الحضيني: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه حجّة بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة فليس يكفي، ما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام: «تجعل حجّتين حجّة، فإن اللّه تعالى عالم بذلك»(٣).
مسألة ٢٠٣: لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه،
فإن عيّن القدر و رغب و خرج من الثّلث إن كان فيه محاباة صحّ و لا يجب، و لو لم يخرج من الثّلث أو لم يرغب، فإن كان الحجّ واجبا أخرج أجرة المثل فيه، فإن رغب المعيّن و إلاّ استؤجر عنه، و إن كان تطوّعا احتمل أن يستأجر غيره، و البطلان؛ لتعذّر إمضاء الوصيّة، فيصرف ما عيّن فيها إلى الورثة.
و لو لم يعيّن القدر، انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل، فإن كان الحجّ
١- التهذيب ٤٠٨:٥، ذيل ح ١٤١٨.
٢- الكافي ٣١٠:٤ (باب) - بدون عنوان - ح ١، الفقيه ١٣٢٦/٢٧٢:٢ بتفاوت.
٣- الكافي ٣١٠:٤ (باب) - بدون عنوان - ح ٢، التهذيب ١٤١٨/٤٠٨:٥.
واجبا أخرجت أجرة المثل من الأصل، فإن لم يرغب صرف إلى غيره، و إن كان ندبا، فإن خرجت أجرة المثل من الثّلث و رغب استؤجر بها، و إلاّ احتمل البطلان، و استئجار الغير، و كذا لو لم يخرج من الثّلث، بل يخرج أقلّ من أجرة المثل.
مسألة ٢٠٤: روى ابن أشيم عن الباقر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه
رجل ألف درهم و قال له: اشتر منها نسمة فأعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي، ثمّ مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد و اشترى أباه و أعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت فحجّ عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت فاختصموا جميعا في الألف، قال موالي العتيق: إنّما اشتريت أباك بمالنا، و قال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، و قال موالي العبد: إنّما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ، و أمّا العتيق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه، و أيّ الفريقين بعد أقام البيّنة أنّ العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا»(١).
مسألة ٢٠٥: الحجّ يؤدّى عن الميّت إن كان فرضا إجماعا و إن لم يوص.
و لو عرف مستودع المال أنّ الورثة لا يحجّون عنه، جاز له أن يقتطع من الوداعة بقدر أجرة الحجّ من أقرب الأماكن؛ لأنّه دين خارج عن ملك الورثة، فلا يجوز صرفه إليهم.
و لو قال: حجّوا عنّي، و لم يعيّن النائب، فللوارث أن يحجّ بنفسه
١- الكافي ٦٢:٧-٢٠/٦٣، التهذيب ١٠٢٣/١٣٤:٧، و ٢٤٣:٩-٩٤٥/٢٤٤.