مسألة ٢٠٠: لو أوصى بأن يحجّ عنه تطوّعا أو حجّة الإسلام من ثلثه
بمائة و أوصى بما يبقى من ثلثه بعد المائة لزيد و بثلث ماله لعمرو و قصد التشريك لا الترتيب و لم يجز الورثة ما زاد على الثّلث، قسّم الثّلث بين عمرو و بين الوصيّتين الأخريين نصفين؛ لأنّ الوصيّة له بالثّلث، و الوصيّتان الأخيرتان بالثّلث أيضا، فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة، كان لعمرو مائة و خمسون، و الباقي بين الحجّ و زيد.
و كيف يقسّم بينهما؟ الوجه: أنّه يصرف إلى الحجّ مائة و إلى زيد خمسون؛ لأنّه لم يوص له إلاّ بالزائد عن مائة الحجّ، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.
و الثاني لهم: أنّه يصرف إلى الحجّ خمسون، و مائة إلى زيد؛ رعاية للنسبة بين الوصيّتين على تقدير الإجازة، و لأنّ زيدا يقول للحاجّ: أوصى بالثّلث لي و لك أثلاثا ثمّ دخل علينا عمرو فليس لك أن تدخل عليّ ضررا بدخوله علينا(١).
و الحقّ ما قلناه.
و لو كان الثّلث مائتين، فلعمرو مائة، و يدخل زيد في الحساب، ثمّ المائة الثانية تصرف إلى الحجّ في أصحّ وجهي الشافعيّة، و لا شيء لزيد، و في الوجه الثاني: المائة الثانية بين الحجّ و الموصى له بالباقي بالسويّة(٢).
و لو كان الثّلث مائة، قسّم بين الحجّ و بين عمرو نصفين، و لا يدخل زيد في الحساب؛ لأنّ الثّلث غير زائد على ما عيّنه للحجّ، و لا شيء لزيد و إن لم توجد الوصيّة الثانية، بخلاف ما إذا كان الباقي فوق مائة.
١- التهذيب - للبغوي - ٩١:٥، العزيز شرح الوجيز ١٢٥:٧، روضة الطالبين ١٨٢:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ٩١:٥، العزيز شرح الوجيز ١٢٥:٧، روضة الطالبين ١٨٢:٥.