و هي محمولة عندي على ما إذا أوقع النذر في مرض موته(١).
مسألة ١٩٩: إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث
و أوصى لإنسان بمائة و التركة ثلاثمائة و أجرة الحجّ مائة، قدّمت أجرة الحجّ، و بطلت الوصيّة الأخرى.
و لو أوصى بعدم التقديم، وزّعنا الثّلث بين أجرة الحجّ و الوصيّة بالمال، فيدخلها الدور؛ لأنّ حصّة الحجّ تكمل من رأس المال، فإذا أخذنا شيئا من رأس المال نقص الثّلث، و إذا نقص الثّلث نقصت حصّة الحجّ، فلا تعرف حصّة الحجّ ما لم يعرف الثّلث، و لا يعرف الثّلث ما لم يعرف المأخوذ من رأس المال، و لا يعرف ذلك حتى تعرف حصّة الحجّ، فيلزم الدور.
و طريق معرفة ذلك: أن نقول: نأخذ من التركة شيئا لأجل تكميل حصّة الحجّ، تبقى التركة ثلاثمائة إلاّ شيئا، نأخذ ثلثه و هو مائة إلاّ ثلث شيء، يقسّم بين الحجّ و الموصى له بالسويّة، فنصيب الحجّ خمسون إلاّ سدس شيء، و يضمّ الشيء المأخوذ للحجّ إليه يصير خمسين و خمسة أسداس شيء، و هو كمال الأجرة، تسقط الخمسين بخمسين، تبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسين، و إذا كان خمسة أسداس شيء خمسين كان الشيء ستّين، فعرفنا أنّ المأخوذ لتكميل أجرة الحجّ ستّون، فنأخذ ثلث الباقي بعد الستّين و هو ثمانون، و نقسّمه بين الوصيّتين، يخصّ كلّ واحدة أربعون، فللحجّ أربعون، و أخرج لتكميل الحجّ ستّون نضمّها إليها تبلغ مائة هي تمام أجرة الحجّ.
١- في «ر، ل»: «الموت» بدل «موته».