و لما تقدّم(١) من الأخبار الدالّة على أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث يكون النقص داخلا على الأخير.
و قال الشافعي: لا تقديم، بل يدخلها العول؛ لأنّها وصايا مؤخّرة استوت في حال الاستحقاق، فتساوت(٢).
و نمنع تساويها(٣) مع الترتّب(٤) لفظا.
و للشافعي قول آخر: إنّه يقدّم على سائر الوصايا و إن تأخّر؛ لأنّ العتق مقدّم، لكونه قربة، فيقدّم الحجّ؛ لمشاركته إيّاه في العلّة، و لو لم يف الثّلث أو حصّة الحجّ منه بالحجّ، بطلت الوصيّة(٥).
مسألة ١٩٤: لو أوصى بالحجّ الواجب إمّا حجّة الإسلام أو المنذورة أو غيرهما،
أخرجت من صلب المال إن أطلق، و كذا يخرج من صلب ماله(٦) و إن لم يوص بها، و لا يسقط بالموت عنه - و به قال الشافعي(٧) - لأنّها دين
١- في ص ٢٨٥-٢٨٦.
٢- نهاية المطلب ١٨٧:١١، الوسيط ٤٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ١٢١:٧، روضة الطالبين ١٧٩:٥.
٣- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «تساويهما».
٤- في «ر»: «الترتيب».
٥- نفس المصادر في الهامش (٢).
٦- في «ر، ل»: «المال» بدل «ماله».
٧- الحاوي الكبير ١٦:٤، و ٢٤٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ٢٠٦:١، نهاية المطلب ١٨٤:١١، بحر المذهب ٢٥:٥، الوسيط ٤٦٣:٤، الوجيز ٢٧٨:١، حلية العلماء ٢٤٤:٣، التهذيب - للبغوي - ٩٠:٤، البيان ٤٤:٤، و ٢٤٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٠٣:٣، و ١٢٢:٧، روضة الطالبين ٢٨٩:٢، و ١٨٠:٥، المجموع ١١٠:٧، المغني ١٩٨:٣، و ٥٩١:٦، الشرح الكبير ١٩٦:٣، و ٦: ٥١٧، بدائع الصنائع ٢٢١:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١: ٧٠٨/٤٥٨، عيون المجالس ٤٩٦/٧٦٩:٢، المعونة ٥٠٣:١.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

