و قد ورد الحجّ بالصغير(١) ، و لا شكّ في عدم تمكّنه من الأفعال، و إنّما يتولاّها الوليّ، فدلّ على دخول النيابة فيه.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام و قد سئل عن رجل أوصى بحجّة، فقال: «إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنّما هي دين عليه، و إن كان قد حجّ فمن الثّلث»(٢).
إذا عرفت هذا، فإنّه يخرج من الثّلث، كسائر التبرّعات، و للرواية عن الصادق عليه السّلام(٣).
ثمّ إن أوصى أن يحجّ عنه من الميقات أو من بلده، عمل بمقتضى وصيّته.
و إن أطلق، فللشيخ قولان(٤):
أحدهما: أنّه يحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى مكة، و لا يلزم الورثة الأجرة و الاستئجار إلاّ من ميقات أهله الذي هو ميقات الإحرام - و به قال بعض الشافعيّة(٥) - حملا على أقلّ الدرجات، و لأنّ الغرض من الحجّ إيقاع المناسك في مواضعها، و قطع المسافة أمر ضروريّ غير مطلوب للشارع، و لهذا لو سافر بقصد التجارة إلى بعض البلاد جاز له تجديد نيّة الحجّ من٥.
١- الكافي ١/٣٠٣:٤، الفقيه ١٢٩١/٢٦٥:٢، التهذيب ١٤٢٤/٤٠٩:٥، و ينظر: الموطّأ ٢٤٤/٤٢٢:١، و صحيح مسلم ١٣٣٦/٩٧٤:٢، و سنن ابن ماجة ٢: ٢٩١٠/٩٧١، و سنن أبي داود ١٤٢:٢-١٧٣٦/١٤٣، و الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٢٦٤:٣-٩٢٤/٢٦٥، و سنن النسائي (المجتبى) ١٢٠:٥، و السنن الكبرى - للنسائي - ٣٢٦:٢-٣٦٢٥/٣٢٧-٣٦٢٩، و مسند أبي يعلى ٢٤٠٠/٢٨٩:٤.
٢- الفقيه ١٣١٦/٢٧٠:٢، التهذيب ٨٩٨/٢٢٩:٩.
٣- راجع: الهامش السابق.
٤- راجع للقول الأوّل: المبسوط ٢٤:٤، و للقول الثاني: النهاية: ٢٨٣ و ٦١٧.
٥- الوسيط ٤٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ١٢١:٧، روضة الطالبين ١٧٩:٥.