الصادق عليه السّلام: في رجل مات و ترك جارية [حبلى](١) و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان نزل(٢) على الجارية و أنّ الحمل منه، قال: «تجوز شهادتهما، و يردّا عبدين كما كانا»(٣) لأنّ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب، و الأخير محمول على أنّه يجوز للولد استرقاقهما؛ لأنّهما أعتقهما من لا يملكهما، و لكن يستحبّ له عتقهما من حيث أثبتا نسبه، و لا تنافي بينهما على حال(٤).
البحث
اشارة
البحث(٥) الثاني: في الوصيّة بالحجّ.
مسألة ١٩٢: الحجّ ضربان: نفل و فرض،
فالنفل(٦) تصحّ الوصيّة به عند علمائنا، و تجوز النيابة فيه - و هو أصحّ قولي الشافعي(٧) - لأنّها من أفضل العبادات، و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و اله الخثعميّة بالحجّ عن أبيها، و قال لها:
«فدين اللّه أحقّ أن يقضى»(٨) فكذا في نفله.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٢- في المصدر: «ينزل».
٣- التهذيب ٨٧١/٢٢٢:٩.
٤- التهذيب ٢٢٢:٩، ذيل ح ٨٧٠ و ذيل ح ٨٧١.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «المطلب»، و المثبت يقتضيه ما تقدّم.
٦- في النّسخ الخطّيّة: «و النفل».
٧- المهذّب - للشيرازي - ٢٠٦:١، بحر المذهب ٢١:٥-٢٢، الوجيز ٢٧٨:١، الوسيط ٥٩١:٢، التهذيب - للبغوي - ٢٤٩:٣، العزيز شرح الوجيز ١٢١:٧، المجموع ١١٤:٧، روضة الطالبين ١٧٩:٥.
٨- الجامع لأحكام القرآن ١٥١:٤.