عند موته: أعتق فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: «ينظر إلى الذين سمّاهم و بدأ بعتقهم، فيقوّمون، و ينظر إلى ثلثه فيعتق منهم أوّل شيء ثمّ الثاني ثمّ الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثّلث كان في الذي سمّى آخرا، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك»(١).
إذا عرفت هذا، فلو قال: فلان و فلان و فلان أحرار و معتقون، فالأقرب: أنّه لا ترتيب هنا؛ إذ الكلام يتمّ بآخره.
مسألة ١٨٥: إذا أوصى بعتق جاريته على أن لا تتزوّج ثمّ مات،
فقالت: لا أتزوّج، وجب عتقها، فإذا عتقت فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها - و به قال الأوزاعي و الليث و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي(٢) - لأنّ العتق إذا وقع لا يمكن رفعه.
و لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج، أو على أن تثبت مع ولده، ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده، ففيها وجهان:
أحدهما: تبطل وصيّتها؛ لأنّه فات الشرط ففاتت الوصيّة، و فارق العتق؛ فإنّه لا يمكن رفعه.
و الثاني: لا تبطل وصيّتها - و هو قول أصحاب الرأي(٣) - لأنّ وصيّتها صحّت فلم تبطل بمخالفة ما شرط عليها، كالأولى.
و لو أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة و لا مال له غيرهما
١- تقدّم تخريجها في ص ٢٨٦، الهامش (١).
٢- المغني ٥٧٠:٦، الشرح الكبير ٥٠٢:٦، مختصر اختلاف العلماء ٥: ٢١٧٤/٣٥، المبسوط - للسرخسي - ٨٩:٢٨.
٣- المبسوط - للسرخسي - ٩٠:٢٨، المغني ٥٧٠:٦، الشرح الكبير ٥٠٢:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

