اَلرِّقابِ (١) و ذلك عامّ(٢).
و قال الشافعي: إنّهم المكاتبون يعطيهم من الوصيّة أو الصدقة ليدفعوا في كتابتهم - و رواه(٣) عن عليّ عليه السّلام(٤) ، و إليه ذهب سعيد بن جبير و النخعي و الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه(٥) - لقوله تعالى: وَ فِي الرِّقابِ (٦) أو الدفع إليهم، كما في قوله تعالى: وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ (٧) أراد الدفع إلى المجاهدين، كذا هنا، و لا يمكن حمله على العبيد؛ لأنّه يعود النفع إلى(٨) المعطي، و يثبت له الولاء(٩).٦.
١- سورة التوبة: ٦٠.
٢- الخلاف ١٤٥:٤، المسألة ١٥، و ٢٣٤، المسألة ١٧.
٣- كذا قوله: «و رواه» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و الظاهر: «و رووه» حيث لم نعثر على مصدر ينقل ذلك عن الشافعي.
٤- الحاوي الكبير ٥٠٣:٨، حلية العلماء ١٥٨:٣، أحكام القرآن - لابن العربي - ٩٦٧:٢، البيان ٤٣٢:٣، المجموع ٢٠٠:٦، المغني ٣٢١:٧، الشرح الكبير ٦٩٤:٢.
٥- أحكام القرآن - للجصّاص - ١٢٤:٣، المبسوط - للسرخسي - ٩:٣، الحاوي الكبير ٢٤٠:٨ و ٥٠٣، نهاية المطلب ١٧٨:١١ و ٥٥١، حلية العلماء ١٥٨:٣، البيان ٤٣٢:٣، المجموع ٢٠٠:٦، بداية المجتهد ٢٧٧:١، التفسير الكبير - للرازي - ١١٢:١٦.
٦- سورة التوبة: ٦٠.
٧- سورة التوبة: ٦٠.
٨- في الطبعة الحجريّة: «على» بدل «إلى».
٩- الأم ٧٢:٢، و ٩٣:٤، مختصر المزني: ١٤٤ و ١٥٧، الحاوي الكبير ٢٤٠:٨ و ٥٠٢-٥٠٣، المهذّب - للشيرازي - ١٧٩:١ و ٤٦٣، نهاية المطلب ١٧٨:١١ و ٥٥١، الوجيز ٢٧٦:١ و ٢٩٣، الوسيط ٤٤٨:٤ و ٥٥٩، حلية العلماء ١٥٧:٣ و ١٥٨، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٥ و ١٩٣، البيان ٤٣٢:٣، و ٢٠٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٩٢:٧ و ٣٨٨، روضة الطالبين ١٧٧:٢، و ١٥٨:٥، المجموع ٦: ٢٠٠، أحكام القرآن - للجصّاص - ١٢٤:٣، أحكام القرآن - لابن العربي - ٢: ٩٦٧، بداية المجتهد ٢٧٧:١، التفسير الكبير - للرازي - ١١٢:١٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

