من لا يعتق عليه فقبله و أعتقه، و يجعل قصده إلى تملّك من يعتق عليه، كابتداء العتق في المرض.
و أظهرهما: أنّه يعتق من رأس المال؛ لأنّه لم يبذل في مقابلته مالا، و الزوال حصل بغير اختياره.
فإن قلنا: يعتق من رأس المال، يعتق و إن لم يكن له سواه.
و كذا لو كان عليه دين مستغرق، و كذا المفلس المحجور عليه إذا قبل، و لا سبيل للغرماء عليه.
و إن قلنا: إنّه يعتق من الثّلث، فإن لم يكن له سواه لم يعتق إلاّ ثلثه، و لو كان عليه دين بيع في الدّين، و بطل العتق، و كذا في المفلس المحجور عليه(١).
مسألة ١٧٢: لو اشترى المريض من يعتق عليه،
فإن كان عليه دين، احتمل صحّة الشراء؛ لأصالة الصحّة، و لا مانع من الشراء، فثبت مقتضاه، و هو الملك، و لا يعتق عليه لئلاّ يضيع حقّ الغرماء، لكن إن ترك مالا غيره عتق، و إلاّ بيع في الدّين، و البطلان؛ لأنّه لو صحّ لملكه، و لو ملكه لعتق عليه، و فيه تضييع حقّ الغرماء.
و للشافعي قولان(٢) كهذين.
و كذا لو أوصي لصبيّ بمن يعتق عليه و الصبيّ موسر، هل للوليّ القبول ؟ قولان للشافعي: المنع، و إلاّ لعتق، و قوّم عليه الباقي، و فيه إتلاف مال الصبيّ، و الصحّة، و لا يقوّم عليه(٣).
١- العزيز شرح الوجيز ١٣١:٧-١٣٢، روضة الطالبين ١٨٦:٥-١٨٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٧، روضة الطالبين ١٨٧:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٧.