عتق غانم عندنا خاصّة.
و عند العامّة يعتق الجميع إن احتمله الثّلث، و إلاّ عتق غانم قطعا، و لا قرعة، و إن فضل من الثّلث شيء أقرع بين الآخرين، فمن خرجت له قرعة الحرّيّة عتق كلّه إن خرج كلّه، و بعضه إن لم يخرج إلاّ بعضه، و لو خرج أحد الآخرين من الثّلث و بعض الثالث، فالذي خرجت له القرعة يعتق كلّه، و يعتق من الآخر بعضه(١).
و لو قال لعبده: إن تزوّجت فأنت حرّ، ثمّ تزوّج في مرض الموت، لم يصح العتق عندنا.
و عند العامّة يصحّ.
فإن كان أصدقها مهر المثل لزم من رأس المال، و يعتق سالم من الثّلث، و إن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر المثل يخرج من صلب المال، و الزيادة عليه من الثّلث إن كانت غير وارثة تستحقّ هي من الثّلث تلك الزيادة؛ لأنّ تلك الزيادة وصيّة، و لا وصيّة لوارث عندهم(٢).
ثمّ ينظر فإن خرجت الزيادة و قيمة سالم من الثّلث عتق سالم، و إن لم تخرجا تدفع الزيادة إلى المرأة، و يبطل عتق سالم؛ لأنّ المهر أسبق، فإنّه يجب بالنكاح، و الزيادة وجبت قبل عتق العبد؛ لأنّ التزويج كان شرطا في عتقه فيقدّم عليه(٣).
و إن قال: أنت حرّ في حال تزويجي، فتزوّج و أصدق أكثر من مهر٥.
١- العزيز شرح الوجيز ٥٩:٧، روضة الطالبين ١٣٢:٥.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٨:١، البيان ١٣١:٨-١٣٢، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٤، روضة الطالبين ١٠٣:٥، المغني ٤٤٩:٦، الشرح الكبير ٤٦٣:٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ٥٩:٧-٦٠، روضة الطالبين ١٣٢:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

