فتسقط النجوم، و إن كانت النجوم أقلّ فربما كان يؤدّيها فلا يحصل للوارث غيرها.
و الاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثّلث كما يستهلك المريض من الأطعمة اللذيذة و الثياب الرفيعة.
و يقبل إقرار المريض بالاستيلاد؛ لقدرته على الإنشاء.
و لا تعتبر قيمتها من الثّلث، و به قال الشافعي(١).
و قال أبو حنيفة: تعتبر من الثّلث في صورة الإقرار(٢).
مسألة ١٧٠: لو قال لعبده: أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة،
ثمّ مرض و مات، لم يعتد به عندنا؛ لأنّه تعليق للعتق، و هو عندنا باطل.
و أمّا العامّة فقالوا: يصحّ و لا يعتبر من الثّلث(٣).
و إن قال: قبل موتي بشهر، فإن نقص مرضه عن شهر، فكذلك عندهم، و إلاّ فهو كما لو علّق عتق عبد في الصحّة و وجدت الصفة في المرض، و فيه قولان(٤).
و لو قال في مرضه: سالم حرّ و غانم حرّ و سعيد حرّ، فهو من صور ترتّب التبرّعات المنجّزة.
و لو قال: سالم و غانم و سعيد أحرار، فهو من صور وقوعها دفعة واحدة.
و لو علّق عتقهم بالموت، لم يصح عندنا، و أقرع بينهم عند العامّة،
١- العزيز شرح الوجيز ٥٨:٧، روضة الطالبين ١٢٨:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٥٨:٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ٥٨:٧، روضة الطالبين ١٢٩:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٥٨:٧، روضة الطالبين ١٢٩:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

