و كانت مختلفة أو متّفقة، فإنّ السابق مقدّم على ما بعده - و به قال الشافعي و أحمد(١) - لأنّ العطايا المنجّزة لازمة في حقّ المعطي، فإذا كانت خارجة من الثّلث فقد لزمت في حقّ الورثة أيضا، فلم تشاركها الثانية، و لأنّ الثانية لو شاركتها لكان ذلك يمنع لزومها في حقّ المعطي؛ لأنّه يملك أن يرجع عنها بعطيّة أخرى، بخلاف الوصايا؛ لأنّها ليست لازمة في حقّه.
و قال أبو حنيفة: هما سواء؛ لأنّهما عطيّتان من الثّلث من جنس واحد، فكانتا سواء كالمؤخّرتين(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّهما عطيّتان منجّزتان من الثّلث، فإذا عجز الثّلث عنهما كانت السابقة أولى، كما لو حاباه ثمّ وهب.
و أمّا المؤخّرتان فعندنا أنّه يقدّم السابق منهما.
و أمّا عند الشافعيّة فالفرق: أنّهما استويا في حال لزومهما، بخلاف المنجّزتين(٣).
و إذا كانت العطايا المنجّزة مترتّبة، فالسابق أولى من أيّ جنس كان على خلاف سبق(٤) في العتق.
و لو كان بعضها واجبا، كان أولى بالتقديم(٥) و إن تأخّر.
و الشافعي و أحمد وافقانا على تقديم السابق، و كذا زفر(٦). -
١- العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥، المغني ٥٢٦:٦، الشرح الكبير ٣٢٠:٦-٣٢١.
٢- المغني ٥٢٦:٦، الشرح الكبير ٣٢١:٦.
٣- المغني ٥٢٦:٦، الشرح الكبير ٣٢١:٦.
٤- آنفا.
٥- في «ر، ل»: «بالتقدّم».
٦- البيان ١٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥، المغني -