الثّلث»(١).
و لأنّ الغرض من الإعتاق تخليص الشخص من الرقّ ليكمل حاله، و هذا الغرض لا يحصل مع التشقيص؛ لبقاء أحكام الرقّ، و أمّا الغرض من الهبة و شبهها فهو التمليك، و التشقيص لا ينافيه، و لأنّ في قسمة العتق عليهم إضرارا بالورثة و الميّت و العبيد على ما يأتي، بخلاف غيره.
و قال أبو حنيفة: لا يقرع بينهم، بل يعتق من كلّ واحد منهم ثلثه، و يستسعى في الباقي(٢).
و إن اختلف الجنس بأن وكّل بكلّ تبرّع وكيلا فتصرّفوا دفعة واحدة، فإن لم يكن فيها عتق بسط الثّلث على الكلّ باعتبار القيمة؛ لأنّهم تساووا في الاستحقاق، فقسّم بينهم على قدر عطاياهم و حقوقهم، كغرماء المفلس.
و إن كان فيها عتق و غيره، قال الشيخ رحمه اللّه: يقدّم العتق(٣) ، و هو قول الشافعي و إحدى الروايتين عن أحمد؛ لتأكّده، [و الثانية](٤): يقسّط على الجميع؛ لأنّها حقوق تساوت في استحقاقها فتساوت في تنفيذها، كما لو كانت من جنس واحد؛ لأنّ استحقاقها حصل في حالة واحدة(٥).
و إن كانت التبرّعات منجّزة و ترتّب بعضها على بعض في الذكر٦.
١- الفقيه ٥٥٥/١٥٩:٤، التهذيب ٨٦٤/٢٢٠:٩، و في الكافي ١١/١٨:٧: «... و أخرجت الثّلث».
٢- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٠:١١.
٣- المبسوط - للطوسي - ٤٨:٤.
٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الثاني». و الصحيح ما أثبتناه.
٥- العزيز شرح الوجيز ٥٧:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥، المغني ٥٢٧:٦، الشرح الكبير ٣٢١:٦.