ما بعدها، كما لو تقدّم العتق أو ترتّبت محابيات.
و قال أبو حنيفة: إذا تقدّمت المحاباة على العتق يسوّى بينهما، و يقسّم الثّلث عليهما(١).
و إذا وجدت دفعة واحدة، فإمّا أن يتّحد الجنس أو يختلف، فإن اتّحد كما إذا أعتق عبيده فقال: أعتقتكم، أو وهب عبيدا من جماعة أو أبرأ جماعة دفعة، لم يقدّم البعض على البعض؛ لعدم الأولويّة.
إذا عرفت هذا، فالفرق بين العتق و غيره أنّ [في] غير العتق يقسّط الثّلث على الجميع باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل، و في العتق يقرع بين العبيد، و لا تفرّق الحرّيّة - و به قال الشافعي(٢) - لما رواه العامّة عن عمران بن حصين أنّ رجلا أعتق ستّة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فجزّأهم أثلاثا ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين و أرقّ أربعة(٣).
و من طريق الخاصّة: ما رواه محمّد بن مروان عن الشيخ: «أنّ أبا جعفر مات و ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم و أعتقت٣.
١- كذا نقله عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، و في مختصر اختلاف العلماء ٢١٥٦/١٦:٥، و مختصر القدوري: ٢٤٣، و المبسوط - للسرخسي - ٢٨: ١٣٣، و روضة القضاة ٣٨٨٥/٦٨٩:٢، و بدائع الصنائع ٣٧٣:٧، و الهداية - للمرغيناني - ٢٤٥:٤، و الاختيار لتعليل المختار ١٠٢:٥، و البيان ١٧١:٨، و المغني ٥٢٦:٦، و الشرح الكبير ٣٢١:٦: المحاباة مقدّمة على العتق، كما يأتي في ص ٢٨٥ و ٢٩٠-٢٩١ نقله عنه.
٢- الوسيط ٤٢٥:٤، التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، البيان ١٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٠:١١.
٣- صحيح مسلم ١٦٦٨/١٢٨٨:٣، سنن أبي داود ٣٩٥٨/٢٨:٤، سنن الترمذي ١٣٦٤/٦٤٥:٣.