له سهم العتق عتق ثلثاه، و رقّ باقيه مع جميع الآخر.
و هذا كلّه مفروض فيما إذا أعتق الأبعاض معا بأن قال: أثلاث هؤلاء أحرار، أو نصف كلّ واحد حرّ، فأمّا إذا قدّم و أخّر، فيقدّم الأسبق فالأسبق، حتى لو قال: نصف غانم حرّ و ثلث سالم حرّ، يعتق من غانم ثلثاه، و لا قرعة، و به قال الشافعيّ(١).
مسألة ١٦٦: قد بيّنّا أنّ الوصيّة تعتبر من الثّلث،
فتمضى فيه خاصّة، و كذا التبرّعات الصادرة في مرض الموت على الأقوى.
إذا عرفت هذا، فإذا وجد تبرّعان فصاعدا، فإن اتّسع لها الثّلث خرجت(٢) بأسرها، و إن ضاق فإن كانت منجّزة - كالعتق و الإبراء و الوقف و الصدقة و الهبة مع الإقباض و المحاباة في العقود - فإمّا أن ترتّب أو توجد دفعة، فإن ترتّبت قدّم الأوّل منها فالأوّل إلى أن تستغرق الثّلث، فإذا تمّ الثّلث وقف(٣) الباقي على إجازة الورثة، فإن أجازوه أخرجت بأسرها، و إن أجازوا بعضها أخرج البعض الزائد و بطل الباقي.
و لو أجاز بعضهم في بعض الزائد أو في الجميع، اختصّ بالحكم فيه.
و لا فرق بين أن يكون المتقدّم و المتأخّر من جنس واحد أو جنسين، و لا إذا كانا من جنسين بين أن تتقدّم المحاباة على العتق أو يتقدّم العتق على المحاباة - و به قال الشافعي(٤) - لأنّها عطيّة منجّزة لازمة، فلا يساويها
١- التهذيب - للبغوي - ٣٧٥:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ١٩٠:٥.
٢- الظاهر: «أخرجت».
٣- في «ص»: «أوقف».
٤- البيان ١٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥، المغني ٥٢٦:٦، الشرح الكبير ٣٢٠:٦-٣٢١.