أو ثلث كلّ واحد حرّ، عمل بمقتضى الوصيّة، فيعتق من كلّ عبد ثلثه؛ لأنّها وصيّة سائغة بقدر الثّلث، فلا يجوز تبديلها، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الأصحّ عندهم: أنّه يقرع بينهم لتجتمع الحرّيّة في واحد، فإنّ عتق المالك لا يتجزّأ، و إعتاقه بعض مملوكه كإعتاقه جميعه، فكأنّه قال: أعتقت هؤلاء، و لو قال ذلك لأقرعنا بسهم حرّ و سهمي رقّ، فمن خرج له سهم العتق عتق، فكذا هنا(١).
و فيه نظر.
أمّا لو قال: أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حرّ، فهو كما لو قال: أعتقتكم أو أعتقت واحدا منكم، فيقرع بينهم، و لا يجيء فيه الوجهان عند أكثر الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: يجيء الوجهان، و جعل الصيغتين كما لو قال: أثلاث هؤلاء أحرار(٣).
و لو أضاف إلى الموت، فقال: أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي، أو ثلث كلّ واحد منهم، فيعتق من كلّ واحد منهم ثلثه، و لا يقرع - و به قال الشافعيّ(٤) - لأنّ العتق بعد الموت لا يسري.٠.
١- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٥:٧-١٣٦، روضة الطالبين ١٨٩:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ١٨٩:٥.
٣- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ٥: ١٨٩.
٤- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ٥: ١٩٠.
نعم، لو زاد ما أعتق على الثّلث، فيقرع لردّ الزيادة، لا للسراية، و به قال بعض الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: إنّه يقرع، كما لو نجّز في مرض الموت، فمن خرج له سهم العتق عتق، و رقّ الآخران(٢).
و الصحيح عندهم: الأوّل(٣).
و فرّع بعضهم عليه، فقال: لو قال للأعبد الثلاثة: النصف من كلّ واحد منكم حرّ بعد موتي، فقد أعتق نصف ماله، فإن لم يجز الورثة أقرع بين العبيد بسهم رقّ و سهمي عتق، فالذي أصابه سهم الرقّ يرقّ، و اللّذان أصابهما سهما العتق يعتق من كلّ واحد منهما نصفه، و لا يسري(٤).
و لو أعتق الأنصاف في مرضه، فمن عتق منه شيء لا بدّ أن يسري إلى باقيه إلى أن يتمّ الثّلث، فيقرع بينهم بسهمي رقّ و سهم عتق، فمن خرج له سهم العتق عتق كلّه، و هو ثلث المال.
و لو لم يكن إلاّ عبدان قيمتهما سواء، فقال: نصف غانم حرّ و ثلث سالم حرّ بعد موتي، فقد أعتق خمسة أسداس العبد، و ليس له إلاّ إعتاق ثلثي عبد، فيقرع بينهما لردّ الزيادة، فإن خرج سهم العتق لغانم عتق نصفه و سدس الآخر ليتمّ الثّلث، و إن خرج لسالم عتق ثلثه و عتق ثلث غانم.
و إن أعتق نصف كلّ واحد منهما في مرضه، أقرع بينهما، فمن خرج٥.
١- العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ١٩٠:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ٥: ١٩٠.
٣- كما في العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، و روضة الطالبين ١٩٠:٥.
٤- التهذيب - للبغوي - ٣٧٤:٨-٣٧٥، العزيز شرح الوجيز ١٣٦:٧، روضة الطالبين ١٩٠:٥.