عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا(١) ، و اختاره ابن إدريس(٢) ، و به قال الشافعي؛ لأنّ إعتاق بعض الرقيق إنّما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو يكون موسرا، و إذا مات زال ملكه عن الباقي و عن سائر أملاكه، فلا هو حال العتق مالك للباقي و لا موسر بقيمته، بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده، فإنّه يسري إلى الباقي إذا و فى الثّلث به؛ لأنّه مالك للباقي(٣).
و لرواية عقبة بن خالد(٤) عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له، ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: «ما يعتق منه إلاّ ثلثه»(٥).
و روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و له مماليك بشركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب: «يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار»(٦).
و يمنع صحّة السند؛ فإنّ الشيخ قال: أحمد بن زياد واقفيّ(٧).
مسألة ١٦٥: لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة و لا شيء له غيرهم،
فأعتق في مرض الموت ثلث كلّ واحد منهم، فقال: أثلاث هؤلاء أحرار،
١- المبسوط - للطوسي - ٥٧:٦.
٢- ينظر: السرائر ١٥:٣.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٣٥:٧، روضة الطالبين ١٨٩:٥.
٤- في المصدر: «عليّ بن عقبة».
٥- تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣، الهامش (١).
٦- الكافي ١٧/٢٠:٧، التهذيب ٢٢٢:٩-٨٧٢/٢٢٣.
٧- رجال الطوسي: ٢٢/٣٤٣.