الباب الثالث: في الوصيّة بالعتق و الحجّ و غيرهما من العبادات.
و فيه مباحث:
البحث الأوّل: في الوصيّة بالعتق.
مسألة ١٦٠: العتق من أفضل العبادات الشرعيّة.
قال اللّه تعالى: وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ (١).
و روى العامّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال: «من أعتق رقبة أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا له من النار»(٢).
و من طريق الخاصّة: عن الصادق عليه السّلام - في الصحيح - أنّه قال في الرجل يعتق المملوك، قال: «يعتق بكلّ عضو منه عضو من النار» قال:
«و يستحبّ للرجل أن يتقرّب عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة»(٣).
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من أعتق مؤمنا أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو له عضوا من النار، فإن كانت أنثى أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضوا من النار، لأنّ المرأة نصف الرجل»(٤).
إذا عرفت هذا، فالوصيّة به من أشدّ الوصايا فضلا، و هي ماضية من الثّلث، إلاّ أن يكون عتقا واجبا بنذر لزمه في صحّته أو كفّارة لزمته، فإنّها تمضى من الأصل؛ لأنّه كالدّين.
مسألة ١٦١: إذا قال: أعتقوا عنّي عبدا،
عتق عنه ما يقع عليه الاسم؛
١- سورة البلد: ١٢ و ١٣.
٢- المسند - للحميدي - ٣٣٨:٢-٧٦٧/٣٣٩، مسند أحمد ١٦٥٧٦/٨٨:٥، و ١٩١٢٦/٥٥٢، صحيح مسلم ٢٢/١١٤٧:٢، المعجم الكبير - للطبراني - ٦: ٥٨٣٩/١٥٧، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٧٢:١٠.
٣- الكافي ١/١٨٠:٦، التهذيب ٧٦٨/٢١٦:٨.
٤- الكافي ٣/١٨٠:٦، التهذيب ٧٧٠/٢١٦:٨.