كذا يتخيّر في التعيين بين الأفراد النوعيّة، حيث كان اسم المال منطلقا على ما يشترى له و على الموجود عنده.
و لو قال: اشتروا له مملوكا، فالوجه: وجوب الشراء، و لا يجزئ الواحد من أرقّائه.
و يجوز شراء المعيب على الأقوى.
و قد تقدّم(١) الخلاف في الشاة لو قال: اشتروا له شاة.
و لو قال: أعطوه رأسا، و لم يقل: من مالي، صحّت الوصيّة، و كان بمنزلة ما لو قال: من مالي؛ لأنّه المراد ظاهرا، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: تبطل، و المذهب عندهم: الأوّل؛ عملا بالظاهر(٢).
مسألة ١٥٩: إذا قال: أعطوه عبدا،
انصرف إلى الذكر، و لا يعطى أمة و لا خنثى مشكلا.
و لو قال: أعطوه أمة، لم يعط عبدا ذكرا و لا خنثى مشكلا، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يجوز إعطاء الخنثى(٣).
و لو قال: رأسا من رقيقي، أعطى الوارث من شاء من الثلاثة على ما تقدّم، إلاّ أن يأتي بقرينة تصرفه إلى معيّن منها، كما لو قال: أعطوه رقيقا يقاتل أو يخدمه في السفر، فإنّه يحمل على العبد.
و لو قال: رقيقا يستمتع به أو يحضن ولده، فهو كما لو قال: أمة.
و لو قال: رقيقا يخدمه، فهو كما لو أطلق.
١- في ص ٢٦١، الفرع الثالث.
٢- التهذيب - للبغوي - ٨٧:٥، و فيه بطلان الوصيّة، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٧، روضة الطالبين ١٥٢:٥.
٣- في العزيز شرح الوجيز ٨٥:٧، و روضة الطالبين ١٥٢:٥ ورد الوجهان فيما إذا كان الخنثى واضحا لا مشكلا.