الذي بقي و يدفع إليه قيمة واحد من المقتولين.
و إن قتلوا بعد موته و بعد قبول الموصى له، انتقل حقّ الوصيّة إلى القيمة، فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه.
و لو قتلوا بعد الموت و قبل القبول، فكذلك إن قلنا بالوقف، أو قلنا:
تملك الوصيّة بالموت، و إن قلنا: إنّها تملك بالقبول، بطلت الوصيّة.
و إن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و [قبول](١) الموصى له، فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له، و تكون القيمة له إذا قتل.
و إن كان ذلك بعد الموت و قبل القبول، فكذلك إن قلنا بالوقف، أو قلنا: تملك الوصيّة بالموت، و إن قلنا: تملك بالقبول، أعطي واحدا من الباقين، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي.
تذنيب: لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم و مات و لا رقيق له، بطلت الوصيّة، سواء خرجوا من الثّلث أو لا.
أمّا مع الخروج: فظاهر؛ لأنّه تصرّف بما يبطل الوصيّة.
و أمّا إذا لم يخرجوا: فلأنّه بعتقه قصد الرجوع عن الوصيّة.
مسألة ١٥٨: لو أوصى برقيق من ماله و لم يضف
مسألة ١٥٨: لو أوصى برقيق من ماله و لم يضف(٢) إلى أرقّائه،
فإن لم يكن له رقيق، اشتري من ماله رقيق و دفع إلى الموصى له.
و إن كان له رقيق، تخيّر الوارث بين أن يعطيه رقيقا واحدا منها، و بين أن يشتري له ما شاء من الأرقّاء؛ لأنّ اللفظ يتناولهما، فكما يتخيّر الوارث في التعيين بين الأفراد الشخصيّة من الأرقّاء لو أضاف إلى أرقّائه و كان له،
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «قبل». و الصحيح ما أثبتناه.
٢- في الطبعة الحجريّة: «و لم يضفه».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

