الذكر عن خمس من الإبل؛ لشمول الاسم(١).
و قال الشافعي في كتاب الأم: إنّ اسم الشاة لا يتناول الكباش و التيوس، و إنّما هو للإناث؛ للعرف(٢).
و يتناول اسم الشاة صغيرة الجثّة و كبيرتها، و السليمة و المعيبة، و الصحيحة و المريضة، و الضأنيّة و الماعزة.
و هل يتناول السخلة و العناق ؟ للشافعيّة و جهان:
أظهرهما: أنّ اسم الشاة لا يقع عليهما.
و الثاني: يقع؛ لأنّه اسم جنس(٣).
إذا ثبت هذا، فلو قال: أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي، فإن لم يكن له غنم، فالوصيّة باطلة؛ لفوات محلّها إن مات و لا غنم له، و إن كان له غنم أعطي واحدة منها سليمة أو معيبة من الضأن أو المعز، فإن كانت كلّها ذكورا، أعطي ذكرا، و إن كانت كلّها إناثا، أعطي أنثى، و إن كان بعضها ذكورا و بعضها إناثا، جاز أن يعطى أنثى.
و في الذكر للشافعيّة قولان؛ بناء على تناول الشاة للذكر(٤).
و يحتمل على قول من منع منهم من إطلاق اسم الشاة على الذكر بطلان الوصيّة لو قال: أعطوه شاة من غنمي، و لا أنثى له، كما لو قال:
أعطوه شاة من غنمي، و لا غنم له، فإنّ الوصيّة باطلة؛ لفوات محلّها(٥).٧.
١- العزيز شرح الوجيز ٨٠:٧-٨١، روضة الطالبين ١٤٨:٥-١٤٩.
٢- الأم ٩١:٤، و عنه في البيان ٢٢٩:٨، و العزيز شرح الوجيز ٨٠:٧، و روضة الطالبين ١٤٨:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٨١:٧، روضة الطالبين ١٤٩:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٨١:٧، روضة الطالبين ١٤٩:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٨١:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

