نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به.
و إن انتفت القرائن، فالقرعة، أو ما يختاره الورثة.
فروع:
الأوّل: إذا قال: أعطوه قوسا من قسيّي، و له الخمسة، فكالإطلاق، و لو لم يكن له إلاّ نوع واحد، صرف اللفظ إليه؛ صونا للّفظ عن الهذريّة، و للتقييد و الإضافة.
و لو تعدّد ما له، فإن تساوت القرائن فكالمطلق، و إن تفاوتت حمل على السابق إلى الفهم.
و لو لم يكن له إلاّ قوس الجلاهق أو النّدف، حمل عليه؛ للتقييد و الإضافة.
و لو كان له قوس الجلاهق و قوس النّدف جميعا، قالت الشافعيّة:
يعطى قوس الجلاهق؛ لأنّ الاسم أسبق إليه(١).
و قد تقدّم كلامنا فيه.
الثاني: لو قال: أعطوه ما يسمّى قوسا، فالوجه: أنّ للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة و غيرها، و هو قول بعض الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: إنّه كالمطلق(٣). و ليس بجيّد.
الثالث: إذا أوصى له بقوس، أعطي قوسا معمولة؛ لأنّها لا تسمّى قوسا إلاّ كذلك.٥.
١- الحاوي الكبير ٢٤٠:٨، الوسيط ٤٣٨:٤، البيان ٢٣٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٨٠:٧، روضة الطالبين ١٤٨:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٧٩:٧-٨٠، روضة الطالبين ١٤٨:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٨٠:٧، روضة الطالبين ١٤٨:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

