وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (١) .
و لأنّ الردّ حقّ للورثة، فإذا رضوا بالوصيّة سقط حقّهم، كما لو رضي المشتري بالعيب، و لأنّ الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث؛ لأنّه تصرّف من المالك في ملكه، لكن منع من الزيادة على الثّلث إرفاقا للوارث(٢) ، فإذا رضي الوارث زال المانع، و لأنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي و الورثة؛ لأنّه إن برأ كان المال له، و إن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به، و إن كان للورثة فقد أجازوه.
و ما رواه الخاصّة - في الصحيح - عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام: في رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال: «ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته»(٣).
قالوا: لم يتحقّق استحقاق الورثة قبل الموت؛ لجواز أن يبرأ المريض أو يموتوا قبل موته(٤).
قلنا: قد بيّنّا أنّ لهم تعلّقا مّا، و لهذا منع المريض من التصرّف فيه.
و قال مالك: إنّ الإجازة قبل الموت تلزم، إلاّ أن يكون الوارث في نفقته(٥).
تذنيب: لو أذن الورثة للموصي في أن يوصي بأكثر من الثّلث، كان حكم إذنهم كحكم إجازتهم قبل الموت تمضى عندنا.٧.
١- سورة النساء: ١١.
٢- في النّسخ الخطّيّة: «للورثة».
٣- الكافي ١٢:٧، ح ١ و ذيله، الفقيه ١٤٧:٤-٥١٢/١٤٨ و ٥١٣، التهذيب ٩: ٧٧٥/١٩٣ و ٧٧٦، الاستبصار ٤٦٤/١٢٢:٤ و ٤٦٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧.